قنبلة موقوتة فى المادة الخامسة من قرار مدة الترخيص وشروط تجديده للوظائف الرئيسية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان، يجهز لعقد اجتماع مع الرقابة المالية لمناقشة بعض البنود الخاصة بالقرار رقم 2 لسنة 2024، والتى تسببت فى حالة استياء وتذمر بين الأعضاء المنتدبين بشركات السمسرة.
القرار يتضمن 12 مادة، من ضمن هذه المواد المادة الخامسة والخاصة بمدة الترخيص وشروط تجديده، حيث تشمل المادة على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، ويشترط الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما تتضمن المادة اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما أنه يقترن قرار التجديد إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة.
قال المتضررون من السماسرة والشركات العاملة، إن البند مخالفا طبقا للقاعدة الفقهية الدستورية التى تشير إلى أن «الترخيص للشركة أو للأفراد الممثلين بها يعطى مرة واحدة فقط عند التقدم لأول مرة، أما التجديد فهو مستمر تلقائى أو وفق شروط استمرار الترخيص والتجديد ولا ينطبق عليه تلك الشروط كما لو كان جديد»، وأضاف المتضررون أن البند يثير العديد من علامات الاستفهام حول مثل هذه الإصدارات، التى تمثل قنبلة موقوتة ضد العديد من الشركات.
تساءل المتضررون من الشركات، لماذا يتم خضوع الأعضاء المنتدبين إلى الاختبارات عند تجديد الترخيص؟ علما أنهم اجتازوا هذه الاختبارات مع أول ممارسة للرخصة، علما أن قرار منح الترخيص لأول مرة الصادر قبل ذلك القرار رقم 114 لسنة 2018 الخاص بشروط الترخيص لشركات الاستشارات المالية ينص فى مادته الخامسة على شروط استمرار الترخيص، يحرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى خلال لقائه مع الرقابة المالية على توضيح العديد من النقاط التى تثير العديد من علامات الاستفهام بين العاملين فى سوق الأوراق المالية.
أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 2 لسنة 202٤، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق علّق النائب الكردي السابق، أحمد الحاج رشيد، السبت، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل محكمة تحقيق أربيل، مشيرًا إلى أنها “ذات دوافع سياسية”، ومؤكداً أن الاتهام جاء بسبب مواقفه الانتقادية.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “المذكرة سياسية بحتة، واستندت إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة من قانون مجلس قيادة الثورة المنحل”.وأضاف أن “هذه المادة تتعلق بسب وشتم وقذف رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، في حين أني لم أسب، ولم أشتم، وكل ما صدر عني هو انتقاد”.وتابع: “سأطلب نقل القضية إلى السليمانية وسأذهب إلى المحكمة لثقتي بالقضاء، لأني أخشى أن يتم تسييس القضية في أربيل”، مشيرًا إلى أن “ما يجري يرتبط بترشيحي للانتخابات المقبلة، وما يرافقه من قلق لدى بعض الجهات من تصاعد شعبيتي”.وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق في مجلس النواب العراقي، أحمد الحاج رشيد، استنادًا إلى المادة 226 من قانون العقوبات، والمتعلقة بإهانة رموز الدولة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية له.