واجه قانون الصكوك السيادية، التلاعب بنشرات الإصدار الخاصة بشركات التصكيك السيادي بعقوبات رادعة بالحبس خمس سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

أخبار متعلقة

وكيل «موازنة النواب» يكشف سبب أزمة السجائر: «نستورد قمح ولّا نجيب دخان»

وكيل «موازنة النواب» عن الشهادات الجديدة: «مصر مليانة دولارات في البيوت»

ونص القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة في هذا القانون.

ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.

ونص القانون أيضا على أن: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية»:

أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادى.

قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفي عمدًا وقائع جوهرية في هذا التقرير.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.

قانون الصكوك السيادية أخبار مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنةالبرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربيإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديم

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة 4، تفاصيل زيادة الإيجار القديم حيث نصت على انه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000  جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

ونصت المادة (3) على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار الإيجار القديم.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات
  • تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
  • خطايا مرورية تؤدى لسحب التراخيص من السائق على الطرق ..أقرا التفاصيل
  • احذر.. الإعدام عقوبة هتك العرض طبقا للقانون
  • مقدمات نشرات الأخبار المسائية
  • "قطر للتأمين" تصدر سندات من الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي
  • أبرزها الفصل من الكلية شهر.. عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات طبقا للقانون
  • 250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان
  • عقوبات رادعة بحق متهمين بالتعاون مع “الدعم السريع”
  • محافظ أسوان: رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية غرب سهيل.. ومحاسبة رادعة لمخالفي القانون