كتب- محمد فتحي:

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن نصر أكتوبر المجيد، موضحا أن الخبراء بالمعارك العسكرية قالوا إنه لا يتم العبور إلا بخمسين ألف شهيدًا على الأقل وهناك من توقع ارتقاء 15 ألف شهيد.

وتابع خلال تقديم برنامج "يوميات الرسول"، الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، أن العبور تم بأقل من 200 شهيد فقط وتحقق النصر على من ادعى أنه جيش لا يقهر وكانت توقعات الخبراء العسكريين خلاف ذلك.

وأوضح أن القوات العسكرية القوية الأجنبية الكافرة أخذت معدات وأسلحة وأحدث ما يكون في هذه المعركة، فكيف لا يتم لهم الغلبة، لأن الله قال في القرآن وما النصر إلا من عند الله، حيث وعد سبحانه وتعالى عباده بالانتصار على أعدائهم ولو كانوا كثرة.

وأكد أن الإمام عبد الحليم محمود كان شيخ الأزهر، وحمل الرؤية للقائد الرئيس السادات وقتها وقال له خض المعركة ولا تخف، فرد عليه السادات، كيف أحارب أكبر قوة في العالم فبشره الإمام بالنصر كما رأى في رؤية الرسول فما كذب خبرًا.

وأضاف: أخذ السادات قرار الحرب وصعد الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود على منبر الأزهر وناشد القوى الإسلامية، قائلا: "هذه حرب وجهاد في سبيل الله من مات فيها شهيدا كانت له الجنة، ومن لم يشترك فيها مات على شعبة من شعب النفاق".

وأكد أن الدول الإسلامية والعربية استجابت للدعوة الصادقة النابعة من الأزهر قلعة الإسلام والذي يعد منبرا دينيا وروحانيا أشاء الله لها أن توجد في أرض الكنانة. للمزيد من أخبار مصر (اضغط هنا)

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عمر هاشم شيخ الأزهر الرئيس السادات حرب أكتوبر

إقرأ أيضاً:

الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره.

الأزهر العالمي للفتوى: الإسلام أقام منظومة لحفظ كرامة الإنسان والبشعة مناقضة لذلك الأزهر للفتوى يختتم دورة تدريبية جديدة للمقبلين على الزواج

 وأوضح الأزهر للفتوى  أهم احكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية في 15 نقطة.

وجاءت أهم النقاط كالتالي:

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]

▪️تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

▪️نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

▪️يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

▪️الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

▪️ الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

▪️يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

▪️ حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]

▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

▪️تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

 

مقالات مشابهة

  • الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ هاشم أحمد السقاف
  • فى عيد ميلاده.. قصة زواج محمود قابيل من نجمتين شهيرتين ومشاركته بحرب أكتوبر
  • في حوار خاص لـ«الفجر»… الدكتور السيد قنديل يكشف رؤية جامعة العاصمة للتحول إلى جامعة من الجيل الخامس"
  • الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • الأزهر يكشف خريطة زكاة المال كما أرستها الشريعة الإسلامية
  • قصة الإمام الأكبر.. بين تاريخ الأزهر وعصر الفتوى في مئوية دار الإفتاء
  • أصحاب الفضيلة في سطور.. السيرة الذاتيه للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
  • الإمام الأكبر يوجّه بترميم 100 أسطوانة نادرة لـ محمد رفعت وإتاحتها على بوابة الأزهر
  • حضور لافت للرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة تسلم ترامب جائزة الفيفا للسلام| فيديو
  • دُعَاءِ سيدنا رسول الله ﷺ.. الأزهر يكشف