أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 


أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
 

 

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة في الدولة، والتي جاءت كالتالي:

 

1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

 

2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

 

3- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.

 

4- تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

 

 

التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.

 

ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون حماية المنشآت المنشآت والمرافق الحيوية تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة المنشآت الحيوية مجلس النواب حمایة المنشآت والمرافق العامة والحیویة مهام القوات المسلحة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

“دومة” و”حماد” يبحثان الميزانية العامة ودعم القوات المسلحة

الوطن | متابعات

عقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، “مصباح دومة”، اليوم، اجتماعًا بمكتبه في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ” طلال الميهوب”، مع رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”.

وناقش اللقاء الميزانية العامة للدولة، وميزانية الإعمار، إضافة إلى سبل دعم القوات المسلحة العربية الليبية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز قدرات الدولة وتطوير مؤسساتها.

واتي هذا اللقاء في سياق التنسيق بين مجلس النواب والحكومة لضمان استمرار عملية التنمية، وتوفير التمويل اللازم عبر مصرف ليبيا المركزي لدعم مشاريع الإعمار والبنية التحتية، إلى جانب تقوية المؤسسة العسكرية، بما يعزز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

الوسومالميزانية العامة ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • القوات المسلحة تستهدف بخمس طائرات مسيرة ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي
  • القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ثلاث عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية بطائرات مسيّرة
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • رئاسة أركان القوات البرية تنظم محاضرة حول خطر الجماعات المسلحة
  • أبو العينين: نوجه التحية للقوات المسلحة والمخابرات العامة لدورهم في حماية الأمن القومي
  • “دومة” و”حماد” يبحثان الميزانية العامة ودعم القوات المسلحة
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة