أصدرت محكمة جنايات الجيرة في جمهورية مصر، الخميس، حكمها في قضية القائد العسكري اللواء حسن العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، الذي تعرض لعملية قتل داخل شقته قبل نحو شهرين. 

وجاء منطوق الحكم بالإعدام شنقاً للمتهم الأول ويدعى رمضان بليدي "29 عاماً" عن جريمة القتل العمد، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.

وقضى الحكم بمعاقبة  المتهمة الثانية وتدعى إسراء عطية، بالسجن المؤبد "25 عاماً". في حين المتهم الثاني ويدعى عبد الرحمن شحاتة "17 عاماً"، والمتهمة الرابعة وتدعى سهير عبد الحليم "16 عاماً"، بالسجن المشدد 15 عاماً. فيما برأت المحكمة المتهمة الخامسة وتدعى آية عبد اللطيف، بعدما وجّهت إليها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وعُثر على جثة اللواء العبيدي، داخل شقته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، منتصف فبراير الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من ضبط 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، وجّهت إليهم تهمة القتل العمد بدافع السرقة.

ووفقاً لوزارة الداخلية، مرتكبو الواقعة هم "سائق متهم في قضايا قتل وسرقة، وآخر يعمل خراطاً، وسيدتان"، فضلاً عن ابنة زوجة المتهم الأول، لإخفائها جزءاً من المسروقات. وحسب تحقيقات النيابة، فإن المجني عليه حضر إلى القاهرة قبل أسبوع من تركيا بغرض الزيارة، وأقام في شقة مستأجرة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أحالت في مارس الماضي أوراق المتهم الرئيسي في الحادثة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في الحكم بـ"إعدامه". وحددت المحكمة حينها مطلع أبريل لجلسة النطق بالحكم في القضية.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج

أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع الإرهابي يحيى موسى على قوائم ترقب الوصول في قضية حصار السفارات المصرية في الخارج.

من هو الإرهابي يحيى موسى

 الإرهابى يحيى موسى أبرز المطلوبين للعدالة لصدور العديد من الأحكام القضائية ضده ونستعرضها لكم في التقرير الآتي:

مطاردة في شقة بالتجمع بين الأب والأم وصديقتها والطفلة| إيه الحكاية؟إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجناياتاعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع

-قضية اغتيال نائب عام مصر الشهيد هشام بركات.

-تكليفه لعناصر الإخوان بالداخل بتشكيل خلايا حسم المسلحة والتى حاولت اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

-فى 22 يوليو من عام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة  بالإعدام شنقا لـ 28 متهما وحصل هو علي حكم بالمؤبد - - -قضية الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج ومقدم المتهم في هذه الدعوى هارب.

-أدرج في منتصف عام 2020 المتهم على قوائم الإرهابيين من محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وتم تأييد قرار الإدراج.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

طباعة شارك يحيي موسي حصار السفارات أحمد عبدالقادر يحيي موسي الإرهاب ترقب الوصول الإحوان

مقالات مشابهة

  • عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 20 يناير
  • 5 جهات لها حق حضور تنفيذ حكم إعدام المتهم -تفاصيل
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شاب عمدًا لجلسة فبراير المقبل بالخصوص
  • محامي أسرة «طبيب الساحل»: محكمة النقض تؤيد إعدام المتهمين
  • الحكم بسجن أسير وإلغاء الإفراج عن آخر وتحويله للاعتقال الإداري
  • القضاء الفرنسي يحكم بالسجن على مهربين عراقيين تسببوا في غرق مهاجرين
  • بعد إحالة أحدهم للمفتي .. الحكم على 3 متهمين بجبهة النصرة الثانية
  • الحكم على 3 متهمين بخلية الجبهة من بينهم متهم محال للمفتى.. غدا
  • القبض على 7 متهمين بالاعتداء على طفل في دمت ( الأسماء)