اندلع حريق هائل داخل شقه سكنية كائنة بشارع عبد الستار نجم، وسط تصاعد كثيف للدخان دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بمنطقة العجيزي التابعة لحي أول طنطا بمحافظة الغربية، وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

حريق ضخم يلتهم شقة سكنية بطنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجيزي، التابعة لحي ثان طنطا، وتصاعد كثيف للدخان.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات من قوات الإطفاء والإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية نشوب حريق داخل شقة سكنية كائنة بشارع عبد الستار نجم، بمنطقة العجيزي، التابعة لدائرة أول طنطا، وخالية من السكان، وأن سبب اندلاع النيران قيام أحد الأطفال بإلقاء ألعاب نارية «صاروخ» حال لهوهم بالشارع دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، واستكمال عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بإلقاء ألعاب نارية حريق حريق شقة سكنية حريق هائل قوات الإطفاء شقة سکنیة

إقرأ أيضاً:

قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة  فى عيد الاضحى .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • شاب يقتل شقيقه بقرية فى الأقصر بالخطأ خلال مشاجرة بسبب تعاطى المخدرات
  • جهود مكثفة للسيطرة على حريق هائل فى مفرش كتان بالغربية.. فيديو
  • اندلاع حريق هائل بمصنع كتان في الغربية
  • الحزن يخيم بني عبيد في الدقهلية بعد خبر وفاة بطل حريق العاشر
  • السيطرة على حريق هائل داخل محل تجاري بشرق الإسكندرية دون إصابات
  • السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالخليفة
  • بسبب سيجارة.. مصرع شخص في حريق منزل بقنا
  • حريق هائل يلتهم "الهيجة مول" في حجة بعد أسابيع من افتتاحه
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
  • تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة