موقع النيلين:
2025-10-27@11:02:24 GMT

بكري المدني: الحدود وليس الحقوق

تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT


تابعت اغلب التعليقات على منشور الأقاليم السودانية وفيها اختلاف على الحدود وليس الحقوق وهذه مسألة مفهومة و مقدور عليها وواضح أن فكرة العودة لحكم الأقاليم هي الغالبة مع التطور في في نيل الأقاليم حقوقها الكاملة في السلطة والثروة اي تطبيق نظام الحكم الفدرالي وهذا يعني القضاء كليا على الصراع على السلطه والثروة في السودان و بتقاسمها هذه المرة أي السلطة والثروة بين الأقاليم وليس الأفراد أو الأحزاب والحركات

هناك أشياء مهمة في الحكم الإقليمي (الفدرالي) وهي أن الأقاليم بعد تكوين سلطاتها هي من تكون المركز هذه المرة وليس العكس كما يحدث سابقا

* المركز سيادي يتكون من ممثلي الأقاليم مع الإشتراك أيضا في وزارتي الدفاع والخارجية
* رمزيات الوحدة في العلم والعملة والشعار وغيرها تظل واحدة
* الأقليم لساكنيه وهم شعب السلطة والثروة وليس حاكورة قبائل –

* الفدرالية تقسيم للسلطة والثروة على أسس جديدة وصحيحة بين الأقاليم وليس تقسيم البلد

*علينا أن نتذكر دائما أن وحدة السودان قائمة وباقية بالهوية وليس السلطة المركزية بل الأخيرة هي سبب الصراع والدعاوى للإنفصال

*الفدرالية يعني أن تكون دارفور إقليم على الأرض وليس الورق فقط وكذلك الحال بالنسبة للنيل الأزرق وجنوب كردفان (جبال النوبة) وهو ذات الحق الذي يحب أن تناله بقية المناطق في السودان

بقلم بكرى المدنى

.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: المتهرب من الضريبة يُحرَم من مباشرة الحقوق السياسية

كشفت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، عن أن المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ـ المعدلة بالقانون رقم (92 لسنة 2015) ـ تنص على أن: "يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه هذه الجريمة".

وأضافت المحكمة، أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل أيضًا من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، وكذلك من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

كما نصت المادة على أن يُحرَم من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، إذا كان ذلك لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

ويشمل الحرمان كذلك من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو المحكوم عليه في جناية بحكم نهائي، أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

كما يمتد الحرمان إلى كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلّص من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية.

ويُحرم أيضًا مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، وكذلك الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

وأوضحت المحكمة أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البنود (3، 4) لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال، لا يسري الحرمان إذا أُوقِف تنفيذ العقوبة أو رُدّ إلى الشخص اعتباره.

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني بغزة: مصابون في قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان
  • فتح تؤكد: رئاسة لجنة غزة يجب أن تكون تحت مظلة السلطة
  • مصطفى بكري: لا يمكن للدول المشاركة في اتفاق شرم الشيخ أن تلعب دورا عسكريا ضد حماس
  • مصطفى بكري لـ «الحدث»: اتجاه بأن تكون القوات المصرية في معادلة القوات الدولية بـ غزة
  • برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية.. اجتماع أعضاء اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس 2026
  • عباس يصدر إعلاناً دستورياً بشأن من يتولى مهام رئيس السلطة حال شغور المركز
  • مجلس الدولة: المتهرب من الضريبة يُحرَم من مباشرة الحقوق السياسية
  • عاجل.. مصطفى بكري يتخذ الإجراءات القانونية ضد كاتب منشور نسب إليه معلومات مغلوطة
  • قانون ترامب.. ليس كبيرًا.. وليس جميلًا!
  • مصطفى بكري: بعض الأبواق تقف في خندق واحد مع العدو الإسرائيلي وتريد سحق حماس