مطلع يونيو.. أولى جلسات الاستماع بدعوى مساهمي "عمان للاستثمارات" ضد قرار الاندماج
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الرؤية - مريم البادية
أفصحت شركة عمان للاستثمارات والتمويل عبر بورصة مسقط أنه إلحاقا بشأن إصدار المحكمة حكما برفض الدعوى القضائية المقامة في مواجهة الشركة من قبل عدد من حاملي الأسهم لإبطال قرارات الجمعية غير العادية للشركة والمتعلقة بالموافقة على حلها وإندماجها مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم.
وقالت الشركة في بيانها أنها تلقت إعلانا بقيد استئناف ضد الشركة أمام محكمة الاستئناف في مواجهة الحكم المشار إليه أعلاه برفض الدعوى، وحددت المحكمة يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 موعدا لعقد أولى الجلسات لنظر الاستئناف.
ويذكر أن الهيئة العامة لسوق المال أصدرت قرارا رقم (46/2023) بتاريخ 9 يوليو 2023 بوقف قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمتعلقة بالموافقة على اندماج الشركة مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم، وبأن على كل ذي مصلحة إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لطلب إبطال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نظر أولى جلسات محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتيه فى وفاة ناشئ بالإسكندرية
تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، غدا السبت 31 مايو، محاكمة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، و" ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتية، و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الاهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
وتبين من التحقيقات، قيام كل من" س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 الي 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات .
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما، تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الاولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث " ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفاعليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
مشاركة