"النواب" يحيل 10 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت تلك القرارات كالتالي:
أولًا: الاتفاقيات الدولية
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.
ثانيًا: مشروعات القوانين
كما أحال رئيس مجلس النواب، ( 10 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم:
1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
3-مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025، (وعددها 59 مشروعًا)
4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
8- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
9- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).
(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
10- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ( أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب الاتفاقيات الدولية مشروعات القوانين الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللجان النوعية المختصة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تنظم تشغيل الأطفال وتحدد التزامات أصحاب الأعمال تجاههم، حيث حرص المشرع من خلال مواده المختلفة على حماية الطفل من أي استغلال أو مخاطر مهنية قد تؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو تعوقه عن مواصلة تعليمه، كما ألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات محددة تضمن بيئة عمل آمنة ومناسبة لسنهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وبحسب المادة (٦٦) من قانون العمل، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وطبقا للمادة (٦٣)، يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
ووفقا للمادة (٦٤)، يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
٢- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.