صحار- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع إصلاح المركبات لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن ودفع غرامات مالية.

 

وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها تعاقده مع ورشة مختصة بإصلاح المركبات على تبديل ماكينة للمركبة بمبلغ وقدره 800 ريال عماني، على أن يتسلم مركبته خلال أسبوعين، ولكن المؤسسة وممثلها لم يلتزما بإصلاح المركبة خلال المدة المحددة وطالبا بموعد آخر للتسليم ولم يلتزما به أيضاً، الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية حيث إن المؤسسة وممثلها خالفا المادة 41 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)  والمادة (39) من ذات القانون والتي تنص على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كمل يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة).

ولعدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين تمت إحالة ملف القضية للجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المؤسسة وممثلها لمخالفتهما قانون حماية المستهلك قضت بإدانتهما بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، كما قضت بسجن ممثلها لمدة شهر، ودفع غرامات مالية (700) ريال عماني مع إلزامهما أن يؤديا للمدعي تعويضا قدره (500) ريال عماني وإلزامهما الرسوم والمصاريف.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تداولوا سلعًا منتهية الصلاحية؛ فعوقبوا بالسجن

مسقط-أثير

أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد.

وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغا مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية” ، كما تنص المادة (40) من ذات القانون على أنه “يعاقب كل من يخالف هذه المادة من القانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر”.

وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة تداول سلع منتهية الصلاحية، ومعاقبة ممثلها بالسجن لمدة (6) ستة أشهر وإبعاده نهائيا من البلاد وحرمانه من دخولها نهائيا بعد انقضاء العقوبة المقررة ومصادرة المضبوطات.

وتهيب هيئة حماية المستهلك الجميع الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث إن هذا الفعل من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك وتعريضه للآفات والأمراض.

مقالات مشابهة

  • بعد توجيه الإنذارات.. جولة لرئيس مصلحة حماية المستهلك في النبطية
  • 5 حالات.. متى لا يتم استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك؟
  • السجن والغرامة لـ8 أشخاص نقلوا 36 مخالفًا دون تصريح بالحج
  • 7 حالات تعاقب بالحبس والغرامة وفقاً لقانون الملكية الفكرية.. تعرف عليها
  • السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون لصائدي الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض
  • 10 مخلفات يعاقب عليها قانون المرور بالحبس والغرامة
  • تداولوا سلعًا منتهية الصلاحية؛ فعوقبوا بالسجن
  • السعودية: السجن والغرامة لمخالفين نقلوا عددا ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج
  • «حماية المستهلك»: 34 ألف جولة تفتيشية خلال الربع الأول
  • جهاز الاستثمار العماني يعلن ارتفاع أصوله في 2023 إلى 50 مليار دولار