أبلكيشن جديد لتقديم الطلبات.. حظر التصالح في مخالفات البناء لهذه الحالات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات التي يحظر القانون فيها التصالح وتقنين الأوضاع ، خاصة بعد تأكيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة ( أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به فيما يلى:
حالات حظر التصالح في مخالفات البناء
تنص المادة "3" على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المادة (4)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.
ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وتقنین الأوضاع هذا القانون
إقرأ أيضاً:
كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.
وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.
إنهاء عقود الإيجارأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لا سيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين: إما اضطرار الطبيب لإغلاق عيادته، وهو ما يحرم المواطنين- لا سيما في المناطق الشعبية- من خدمات صحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة؛ ما يُثقل كاهل المريض المصري، ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية مناسبة.
وعبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة 4 من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعد عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها.
أما المادة 5، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون؛ فوصفها نقيب الأطباء بأنها "كارثية ومرفوضة تماماً"، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، ويُنذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خاصة في الأماكن الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط.
وأكد “عبد الحي” أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات، تم إبرامها وفق القانون، وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور، ويقوّض مبدأ سيادة القانون.
وقدّم نقيب الأطباء، للجنة الإسكان، وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة.