معاريف: نتنياهو مرعوب وخائف من اعتقاله بموجب مذكرة دولية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت صحيفة معاريف إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مرعوب ومتوتر بشكل غير طبيعي في الأيام الأخيرة؛ خوفا من صدور مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
ولفتت في تقرير للصحفي بن كاسبيت، أن نتنياهو أجرى ماراثونا من المكالمات الهاتفية للضغط بشأن هذه المسألة، أبرزها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ونقلت عن مصادر مطلعة أن نتنياهو يحاول الضغط على بايدن بأي طريقة، ويعتقد البعض أن أوامر الاعتقال المعنية هي مسألة وقت فقط، ليس فقط ضد نتنياهو، بل ضد الوزير يوآف غالانت، وربما رئيس الأركان هرتسي هليفي، ومثل هذه الأوامر تشكل زلزالاً لم نعرفه بعد.
وتابعت بأن نتنياهو يعرف أن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن محكمة الجنايات في لاهاي (على عكس محكمة العدل الدولية) هي حدث محدد يمكن أن يجعله شخصًا ملاحقا لبقية حياته.
وقالت إن السماح لجهات دولية بزيارة الأسرى الفلسطينيين، والمرونة الكبيرة في الموقف الإسرائيلي تجاه قضية الأسرى، وبوادر الاتفاق على نهاية الحرب، قد تكون جزءا من محاولات نتنياهو تجنب مذكرة الاعتقال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو محكمة الجنايات الدولية لاهاي غزة نتنياهو لاهاي محكمة الجنايات الدولية طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان أرتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل زوجته و2 آخرين بالمعمورة والعصافرة حيث تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، محاكمته فى أول يوليو المقبل.
وخلال نظر جلسات محاكمة المتهم طالب دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لإيداع المتهم.
ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
وفيما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
مشاركة