عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء وهؤلاء يعاقبون بالحبس والغرامة| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء ..راعت الدولة خطة تخفيف الأحمال من أجل مواطنيها، حيث وأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني المواطنون من قطع التيار الكهربائي، خلال فصل الصيف ، الأمر الذي جعل الحكومة تعيد ترتيب أوراقها وتراعي أعياد الأقباط و امتحانات الطلاب بالصفوف التعليمية المختلفة من خلال وقف خطة تخفيف الأحمال لفترة معينة .
في سياق متصل، بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ قرار وقف تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفصح المجيد للأقباط وذلك حرصًا على توفير استقرار واستمرارية الخدمة الكهربائية للمواطنين خلال فترة الأعياد، لاسيما مع تزامنها مع ذروة فصل الصيف وزيادة أحمال الشبكة.
عودة تخفيف الأحمال
وكان محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد إن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك .
و أكد أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.
ويستمر الاحتفال بأعياد الأقباط، حتى الأحد 5 مايو بمناسبة عيد القيامة المجيد.
عقوبات قانون الكهرباء
سرقة التيار الكهربائى.. من الجرائم المنتشرة في المجتمع، حيث يلجأ فئة من ضعاف النفوس لها وهو ما واجهه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عبر توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار.
لايفوتك||
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة تخفيف الأحمال أعياد الاقباط الحكومة وزارة الكهرباء محمد الحمصاني قطع التيار الكهربائي قانون الكهرباء وقف تخفیف الأحمال قانون الکهرباء لا تقل عن من قانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحيل أكثر من 123 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
أحالت وزارة الداخلية 115509مخالفة مرورية متنوعة إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (123732) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص) وفحص عدد (1776) سائق تبين إيجابية عدد (89) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم
كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (732) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)
جريمة السير عكس الاتجاه
وتعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق