تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون العمل الموحد علي حفظ وضمانة حقوق جميع العاملين تحت مظلة الدولة المصرية بوضع مواد تحدد وتضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمؤسسة التي يعمل بها .
نظم قانون العمل الموحد كافة الضوابط والشروط المحددة لعمل أي فرد سواء كان راجل آو إمراة آو حتي الأجنبي حيث وضع القانون عدد من المواد الي تنظم عمل الأجانب في مصر وكيفية حصولهم علي التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وذلك كالاتي :
ونصت المادة رقم (٢٧) علي ان استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة يخضع  للأحكام الواردة في هذا الفصل وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط .

 
ونصت المادة رقم (٢٨) آنه لا يجوز للأجانب آن يزاولوا عملا آلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وان يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل ، ويقصد بالعمل في تطبيق آحكام هذا الفصل كل عمل تابع آو آية مهنة آو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
وأوضحت المادة رقم (٢٩) الوزير المختص يحدد بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار اليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري ، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا اعفي من شرط الحصول علي الترخيص بان يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه . 
فيما نصت المادة رقم (٣٠) علي آن الوزير المختص يحدد بقرار منه المهن والاعمال والحرف التي يحظر علي الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (٢٧) من هذا القانون .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بقانون العمل عمل الأجانب المادة رقم الحصول علی

إقرأ أيضاً:

جنايات ميسان: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية

بغداد اليوم -  

أصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان اقدم على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية في المحافظة.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان مع متهمين اخرين نفذ جريمة الدكة العشائرية عن طريق تفجير عبوة صوتية على ثلاثة منازل".
وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 من قانون العقوبات".

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • بوتين يحدد شروط لأجراء محادثات السلام مع أوكرانيا
  • بوتين يحدد شروط وقف الحرب في أوكرانيا
  • الحصول على الجنسية التركية مقابل ٥ دولار أمريكي
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • تعرف على شروط وطريقة استخراج قيد عائلي ورقي إلكترونيا
  • جنايات ميسان: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية
  • تعرف على شروط وضوابط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
  • الحصول على شهادة دولية.. تعرف على أهم مزايا الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (فيديو)