تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون العمل الموحد علي حفظ وضمانة حقوق جميع العاملين تحت مظلة الدولة المصرية بوضع مواد تحدد وتضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمؤسسة التي يعمل بها .
نظم قانون العمل الموحد كافة الضوابط والشروط المحددة لعمل أي فرد سواء كان راجل آو إمراة آو حتي الأجنبي حيث وضع القانون عدد من المواد الي تنظم عمل الأجانب في مصر وكيفية حصولهم علي التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وذلك كالاتي :
ونصت المادة رقم (٢٧) علي ان استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة يخضع  للأحكام الواردة في هذا الفصل وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط .

 
ونصت المادة رقم (٢٨) آنه لا يجوز للأجانب آن يزاولوا عملا آلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وان يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل ، ويقصد بالعمل في تطبيق آحكام هذا الفصل كل عمل تابع آو آية مهنة آو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
وأوضحت المادة رقم (٢٩) الوزير المختص يحدد بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار اليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري ، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا اعفي من شرط الحصول علي الترخيص بان يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه . 
فيما نصت المادة رقم (٣٠) علي آن الوزير المختص يحدد بقرار منه المهن والاعمال والحرف التي يحظر علي الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (٢٧) من هذا القانون .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بقانون العمل عمل الأجانب المادة رقم الحصول علی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • أول كلية حكومية متخصصة.. تعرف على شروط الالتحاق والقبول بعلوم التغذية بجامعة حلوان
  • الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
  • شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل