لـ أصحاب المخابز .. الحبس وغرامة نصف مليون حال التلاعب في وزن وسعر الخبز المدعم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
رغيف الخبز المدعم.. أحد اهم العناصر الأساسية التى تهم المواطن المصري في المقام الأول، باعتباره شيئا رئيسيا و ضروريًا لملايين المواطنين المصريين الذين يستفيدون منه في ظل ارتفاع أسعار الدقيق في الأيام السابقة.
وعلى صعيد آخر وبعد تحركات الحكومة في خطوة منها لتوفير الدقيق وخفض أسعاره، يتجه بعض أصحاب المخابز إلى رفع سعر الخبز وتقليل وزنه، حيث تعاملت وزارة التموين مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والاعلان عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين.
لايفوتك||
عقوبات تواجه أصحاب المخابز
في سياق متصل، حظرت المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:
1-رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
2- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
3- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
4- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كل من يخالف حكم المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رغيف الخبز المدعم الحكومة أسعار الدقيق وزارة التموين رغيف الخبز الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
نصبوا على المواطنين بزعم تسفيرهم.. مسئولي 6 شركات يواجهون هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" بالدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقار تلك الشركات وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات سفر للمواطنين - تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين – عقود عمل – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد من إعلانات الشركات – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – 3 أكلاشيهات – "هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".