غدا..الفصل في دعوى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه الإجازات بدون مرتب
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 70مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.
اقرأ ايضًا :
. ننشر تقرير الأدلة الجنائية في حرب بين عائلتين بدار السلام
تنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:
اقرأ ايضًا :
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها .
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا إعارة إجازة بدون مرتب بدون مرتب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ .. دار الإفتاء تجيب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند الحج إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.
وأضاف مركز الأزهر، في إجابته على سؤال: هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ أنه قد أجاز بعض الفقهاء للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].
وأشار مركز الأزهر، إلى أن المختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
سفر المرأة للحج في العدةقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز حج المرأة أثناء قضائها فترة العدة، مؤكدا أن ثواب التزام المرأة بالعدة أعظم من ثوابها في الحج.
وأوضح "جمعة" في فيديو بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: هل يجوز للمرأة الحج أثناء فترة العدة ؟ أن المرأة إذا بلغها خبر وفاة زوجها قبل القنطرة -قبل ختم ضابط جوازات السفر لها- وجب عليها الرجوع للحداد على زوجها وقضاء فترة العدة.
وأضاف أنه في حالة بلوغها خبر وفاته، فإن أيام حجها حتى ترجع، يحسب من أيام العدة، لافتا إلى أن في حال جهلت امرأة الحكم وذهبت للحج أثناء مدة عدتها، أو تعثر عليها التراجع عن الرحلة بسبب الحجز أو ما شابه؛ فإن حجها صحيح ومقبول إن شاء الله، وتعذر بجهلها ولا حرمة عليها.