الوفا يطالب وزارة الداخلية بالتصدي لشبكات إجرامية دولية تستهدف الشباب المغاربة عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالب، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الوفا؛ وزارة الداخلية بالتصدي لشبكات إجرامية دولية تستهدف الشباب المغاربة عبر الأنترنيت.
وأكد الوفا، في سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المعنية، أنه في ظل التحول الرقمي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، ازدهرت أساليب النصب والاحتيال الإلكتروني بشكل كبير، خاصة عبر شبكات إجرامية منظمة تستهدف الشباب المغاربة، حيث تأتي هذه الشبكات بفخاخ خادعة تتنكر في صورة عروض عمل مغرية في دول أجنبية أو استثمارات مربحة في التجارة الإلكترونية أو التداول.
وكشف المستشار البرلماني أن هذه الشبكات على تعتمد أساليب متنوعة للإيقاع بالشباب، منها عرض مقاطع فيديو وصور تُظهر شبابا مغاربة يتباهون بالأموال التي جنوها من “مشاريعهم” على الأنترنيت، حيث تعمل هذه المشاهد على إغراء الشباب العاطلين أو الباحثين عن فرص عمل، مما يدفعهم للانجراف نحو هذه الشبكات.
ومع انضمام هؤلاء الشباب، يضيف الوفا، تبدأ الشبكات في إغراقهم بمزيد من الأكاذيب والوعود الزائفة، والتي قد تشمل وعودا بالثروة السريعة لتنتهي بالسفر للعمل في دول أجنبية ومن تم استغلالهم لاحقا في عمليات احتيال إلكترونية أوسع نطاقا، حيث يجندون لنصب الفخاخ لشبان آخرين، أو للقيام بأنشطة غير قانونية تدعم الشبكة، وهو ما يستدعي إجراءات حازمة لمكافحة هذه العمليات لاسيما في ظل الانتشار الواسع للعروض المغرية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والذي سهل على هذه الشبكات استهداف شرائح واسعة من الشباب المغاربة، حيث يتم استدراجهم من خلال المحتوى المصمم بعناية ليبدو واقعيا وجذابا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الشباب المغاربة هذه الشبکات
إقرأ أيضاً:
نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".