غدا وبعد غد.. تفاصيل حصول الموظفين على أجر مضاعف وفقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يحصل موظفي المصالح الحكومية والوزارات والهيئات التابعة لها، وكذلك الشركات المختلفة للقطاع الخاص، على إجازة رسمية، غدا الأحد، وبعد غد الإثنين 5 و6 مايو 2024.
جاء ذلك؛ بعد ترحيل الحكومة، لعطلة عيد العمال، لتكون يوم 5 مايو بدلا من 1 مايو، ليتم الحصول عليها قبل شم النسيم.
قانون الخدمة المدنيةطبقا لقانون الخدمة المدنية ، فهناك عدة حالات تحرم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، من حق الحصول على الإجازات الرسمية، مع منحهم أجرا مضاعفا، حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن: "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا، أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن".
قانون العملنصت المادة 52 من قانون العمل، على أن: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى 13 يومًا في السنة".
وطبقا للقانون: "لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصالح الحكومية شم النسيم قانون الخدمة المدنية قانون العمل الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.