الإسكان تنظم ورش عمل مكثفة حول تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأوضحت “نفيسة”، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لائحته التنفيذية العاصمة الإدارية الدكتور عاصم الجزار الإسكان رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية مخالفات البناء وزارة الإسكان الإدارة المركزية رئيس الادارة المركزية العاصمة الإدارية الجديد قانون التصالح طلبات المواطنين تطبیق قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تطبيق منظومة تقنين وضع السايس.. ما شروط مزاولة المهنة في القانون؟
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس في شوارع القاهرة، أمس الخميس، في أول أيام تفعيلها، حيث تابع تطبيقها في ساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.
وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السُّيَّاس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة، على تأجير ساحات الانتظار، بـ"ارتداء زيّ موحد" يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
وفي ضوء ذلك، نستعرض خلال التقرير الآتي، الضوابط التي حددها “قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات” المعروف إعلاميًا بـ"قانون السايس“ شروط مزاولة مهنة السايس.
شروط مزاولة مهنة السايس
وضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تُجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة؛ إلغاء الرخصة بقرار مسبب.