لـ 6 يوليو.. تأجيل محاكمة 3 مسؤولين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 25 المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو 10.5، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ أوزوريس من مقر عملهم بالمتحف المصري، وزوروا فى أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف لستر جريمتهم لجلسة 6 يوليو المقبل.
سرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصريحملت القضية الرقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
المتهمون في القضية هم، « مسعد م. م، 50 سنة »أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الأثار غير العضوية رقم (91) بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير سابقا، ورئيس قسم الأثار اليوناني والروماني بذات المتحف حاليا، و«محمد ب. ح. 52 سنة » مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير سابقا، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حاليا، و«محمد أ. ع. 44 سنة » مدير شئون الأثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقا".
a href="https://www.elaosboa.com/1560048/">بحوزتهم مخدرات وسلاح.. القبض على 5 عناصر إجرامية في كفر الشيخ
كان معاه مخدرات.. القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سرقة الآثار سرقة المتحف الكبير محكمة جنايات الجيزة المتحف المصری الکبیر بالمتحف المصری
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مضيفة طيران بتهمة قتل ابنتها لجلسة 29 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة مضيفة طيران، بتهمة إنهاء حياة ابنتها، إلى جلسة 29 يوليو للمرافعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات فى عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعى لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.