ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟.. اعرف الحل الشرعي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نرجو منكم بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟ وهل يجوز لي أن أجلس بجانبها أثناء الصلاة، وإذا حان وقت التشهد أقرأه عليها وتردد وراءي حتى يتيسر لها حفظه؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه إذا كان المصلِّي لا يحفظ التشهد ولا يستطيع ذلك، وأيضًا لا يستطيع قراءته من ورقة أو نحو ذلك كشاشة التليفون مثلًا، فلا حرج من وجود من يعينه بالجلوس بجانبه لتلقينه صيغة التشهد عند الصلاة.
وتابعت: فإذا أتى موضع التشهد الأول قال له قُل كذا وكذا، فإذا وصل إلى التشهد الأخير قال له قُل كذا وكذا، فإن تعذر ذلك عليها فإن المصلِّي يأتي ببدل التشهد من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بقدر التشهد، فإن عجز عن ذلك كله فإنه يجلس بقدر التشهد، ثم يُكْمِل صلاته حتى يُسلِّم، والصلاة صحيحة.
وذكرت دار الإفتاء، أن ألفاظ التشهد وردت في كثير من الأحاديث الشريفة على اختلاف بينها؛ منها: ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».
وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ».
وأخرج الإمام مالك في "الموطأ" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه قال: وهو على المنبر يعلم النَّاس التشهد، يقول: قولوا: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».
وأشارت إلى أن قراءة الذكر المخصوص في التشهد من أفعال الصلاة التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة بين الركنية والوجوب والسنية، سواء كان ذلك بالنسبة للأول وهو الأوسط، أو ما لا يعقبه سلام على اختلاف تعبيرات الفقهاء، أو بالنسبة للأخير وهو ما يكون بعده سلام.
فالقراءة في التشهد الأول -وهو الأوسط- سُنَّة عند جمهور الفقهاء من الحنفية في مقابل الأصح والمالكية في المشهور والشافعية.
أما التشهد الأخير فذهب السادة الحنفية إلى أنَّ قراءته واجبة وليست بركن؛ فيجب على المكلف سجود السهو بتركها مع صحة صلاته.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ التشهد في الصلاة ركن تبطل الصلاة بتركه.
وأوضحت أنه إنِّ عجز عن القراءة فإنَّ المصلي يلزمه أنْ يأتي بأحد ليلقنه لفظ التشهد عند صلاته، ولو بأجرة.
فإن لم يستطع المصلِّي ذلك كله أتى ببدله؛ كقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
فإن عجز المكلف عن واحد من الأفعال السابق ذكرها، بحيث لا يستطيع الحفظ، ولا القراءة من ورقة أو شاشة أو نحو ذلك، ولا يوجد من يلقنه، ولا يحفظ أذكارًا تكون بدلًا عن قراءة التشهد، فإنه في هذه الحالة يجلس بقدر التشهد ثم يكمل أفعال الصلاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في حال العجز عن قراءة الفاتحة، فإذا ثبت هذا حال العجز عن الفاتحة وهي من فرائض الصلاة وواجباتها، فيقاس عليها ما دون ذلك من الأفعال من التشهد والأذكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشهد دار الإفتاء الصلاة صيغة التشهد العجز عن
إقرأ أيضاً:
هل إدراك الإمام في التشهد الأخير يحصل به ثواب الجمعة؟.. الإفتاء توضح
اعتاد بعض المصلين التأخر عن صلاة الجمعة، سواء بسبب عذر أو عن تهاون، فيدخل أحدهم المسجد بعد فوات الخطبة وربما لا يدرك مع الإمام سوى دقائق قليلة.
وهنا يظهر التساؤل: هل تُحتسب له الجمعة إذا أدرك السجود فقط؟، وما الحكم إذا لحق بالتشهد الأخير؟.
قالت دار الإفتاء المصرية بجواز إتمام صلاة الجمعة لمن أدرك مع الإمام السجدتين الأخيرتين فقط، أو حتى أدرك التشهد فقط، موضحة أن صلاته تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا في هذه الحالة، إذا أتمها ركعتين فقط.
وأكدت الدار أن هذا الرأي مبني على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية، وبالأخص الإمام أبو حنيفة وتلميذه الإمام أبو يوسف، اللذين يرون أن إدراك أقل جزء من صلاة الجمعة، سواء سجدة أو تشهد، يُعد إدراكًا لها ويُبنى عليه إتمام الصلاة ركعتين، وليس أربع ركعات كما هو الحال في صلاة الظهر.
وفي المقابل، أشارت الدار إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون أن يُدرك المصلي مع الإمام ركعة كاملة، أي أن يُدرك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، حتى تُحسب له الجمعة، وإذا لم يُدرك الركعة الكاملة، فعليه عندهم أن يتم صلاته أربع ركعات ظهرًا، لا ركعتين جمعة، لأنه بذلك لم يُدرك الجمعة على وجهها الصحيح عندهم.
دار الإفتاء أوضحت هذا الجواب في فتوى صدرت ردًا على سؤال ورد إليها حول حكم صلاة رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة، ثم كبر معه وجلس حتى سلم الإمام، ثم قام هذا الرجل وأتى بركعتين فقط، وانصرف.
فجاءت إجابة الإفتاء لتقول إن ما فعله الرجل صحيح على مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، ويجوز له أن يكتفي بركعتين، لأنهم يعتبرون أنه قد أدرك الجمعة ولو أدرك جزءًا يسيرًا منها.
لكن الإفتاء في الوقت نفسه نبّهت إلى أن الأحوط، خروجًا من خلاف جمهور العلماء، أن يتمّ صلاته أربع ركعات ظهرًا وليس ركعتين فقط، لأن الجمهور لا يرون تحقق إدراك الجمعة إلا بإدراك ركعة كاملة.
فضل التبكير لصلاة الجمعة
وأكدت دار الإفتاء أن التبكير لصلاة الجمعة مطلوب شرعًا، وله فضل عظيم، استنادًا إلى قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ"، كما استشهدت بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه فضل التبكير إلى الجمعة، حيث شبّه من يذهب في الساعة الأولى بمن يقرّب بدنة، وفي الثانية بمن يقرّب بقرة، وفي الثالثة بكبش، والرابعة بدجاجة، والخامسة ببيضة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف وحضر الملائكة يستمعون الذكر.
ونبّهت الإفتاء إلى ضرورة الحرص على إدراك أكبر قدر ممكن من صلاة الجمعة، وعدم التهاون في الحضور، مشيرة إلى أن الالتزام بآداب الجمعة والتبكير إليها وتحقيق الطمأنينة والخشوع من المقاصد الأساسية لهذا اليوم العظيم.
كما دعت المصلين إلى عدم الركون إلى الرخص أو الأقوال التي فيها خلاف إلا لضرورة، مؤكدة أن الخروج من الخلاف مستحب شرعًا، وهو منهج العلماء والفقهاء عبر العصور.