15% من إيرادها | مصير أموال السيارات القديمة المتروكة بالشوارع بالقانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
حددت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مارس الماضي، مصير أموال السيارات القديمة في الشوارع بعد التصرف فيها.
ونص مشروع القانون على أن تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية، وفقا للمادة 65 مكررًا 4 .
ونصت المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور على أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه.
وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور مجلس النواب النواب السيارات القديمة في الشوارع السيارات القديمة
إقرأ أيضاً:
6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
صدق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد رسميا ليدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، حاملاً معه مجموعة من التعديلات المهمة التي تنظم علاقة العمل وتضمن بيئة مهنية أكثر عدالة وأمانًا.
ومن أبرز ما جاء في القانون، المادة 135 التي تفرض 6 محظورات لا يُسمح للعامل بارتكابها أثناء فترة العمل، حيث تشكل هذه الأفعال مخالفة صريحة من شأنها أن تعرض العامل للمساءلة.
يُمنع العامل من الاحتفاظ لنفسه أو تمكين الغير من الحصول على أي أوراق أو بيانات تخص العمل، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك وسائل التأمين.
يُحظر العمل لدى جهة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، إذا كان ذلك يضر بأداء مهامه أو يكشف أسرار المنشأة.
لا يجوز للعامل الاشتراك في نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل أثناء علاقة العمل، سواء كان شريكًا أو عاملًا.
يُمنع الاقتراض من عملاء المنشأة أو من يمارسون نشاطًا مشابهًا، إلا إذا كان الاقتراض من بنك أو جهة مرخصة.
تلقي الهدايا أو العمولات
لا يجوز للعامل طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ دون موافقة صاحب العمل.
يُمنع جمع تبرعات أو توزيع منشورات أو عقد اجتماعات داخل مكان العمل بدون إذن كتابي من صاحب العمل.
مادة 4: تحظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، كما تمنع أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر أو العنف ضد العاملين.
مكافحة التمييز: يمنع القانون التمييز في التوظيف والتدريب بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، لضمان بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص.
القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة مهنية عادلة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وتضمن كفاءة الأداء وكرامة العامل.