وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة للحصول على ترخيص سلاح، حيث حدد عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة، فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.

وأشار القانون في المادة 7  إنه  لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:-

١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
 

٤- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.

٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأسلحة والذخائر من حکم علیه

إقرأ أيضاً:

نوفا: هذا أهم ما ورد بالقرار 2733 الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وردود الأفعال حوله

ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تجديد حظر توريد السلاح لليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد تجديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة عام إضافي عبر القرار 2733 لعام 2024 والسماح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها للقرارات الأممية في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.

ووفقا للتقرير تمت الموافقة على القرار من قبل 9 أعضاء هم كوريا الجنوبية والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا وسلوفينيا وسويسرا والولايات المتحدة مع امتناع 6 عن التصويت وهم الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون.

وبحسب البيان أدخل القرار الجديد المقترح من فرنسا ومالطا تغييرات على سابقه 2292 الصادر في العام 2016 عبر السماح لجميع الدول الأعضاء بمصادرة المواد المحظورة والتخلص منها مثل الأسلحة في المياه الدولية قبالة ليبيا عبر التدمير أو التفكيك أو طرق أخرى مثل التخزين أو النقل إلى دولة أخرى.

وبين التقرير أن هذا الإجراء مشروط باستحصال الموافقة لذلك من قبل اللجنة الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1970 لعام 2011 في غضون 90 يوما من تقديم الطلب فيما يجوز للدول الأعضاء تخزين العناصر المصادرة مؤقتا في منطقة آمنة قبل التخلص منها نهائيا.

ونقل التقرير عن مالطا تشديدها عبر ممثليتها في مجلس الأمن الدولي على أهمية عملية “إيريني” الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط لكونها دليل التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام والاستقرار في ليبيا فيما رحبت واشنطن باعتماد القرار إلا أنها لم تتقبل الشرط الجديد.

وأرجعت الولايات المتحدة عدم تقبلها الأمر لمخاوفها من تسييس عملية الحظر بشكل غير ضروري وإعاقتها بشكل كبير مستدركة بالإشادة بالاتحاد الأوروبي على تخصيص موارده لرصد وتفكيك الأنشطة غير المشروعة قبالة سواحل ليبيا ما يحتم على باقي الدول الاستفادة من هذه السلطة.

بدورها بررت موسكو امتناعها عن التصويت بفشل “إيريني” في كبح تجارة الأسلحة غير المشروعة بعد أن فتشت السفن رغم أوجه القصور المزمنة ولم تحقق الهدف ولم تقترب حتى من تحقيقه سنة بعد سنة ما قاد لعدم بروز أي نتائج فعالة في استقرار الوضع على الأرض.

من جانبها تحدثت سيراليون باسمها والجزائر وغيانا وموزمبيق بشأن عدم معالجة القرار الجديد بشكل كاف المخاوف الرئيسية للدول الإفريقية الـ4 فالتنفيذ الصارم والشفاف لحظر الأسلحة أمر بالغ الأهمية للحد من العنف وحماية المدنيين وخلق بيئة مواتية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

واختتمت سيراليون بالقول:”مدينون للشعب الليبي باتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تدفق الأسلحة التي غذت هذا الدمار”.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • بوتين يدعو إلى تفادي التهديد باستخدام الأسلحة النووية
  • الأول من نوعه.. اجتماع أميركي مع دولة عربية بشأن السلاح النووي
  • لن يحاسبوا.. حالات لا تسري عليها أحكام قانون العقوبات
  • الأول من نوعه.. اجتماع أميركي مصري بشأن الأسلحة النووية
  • الأول من نوعه.. اجتماع أميركي مصربشأن الأسلحة النووية
  • تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر 
  • الجامعة العربية تدعو لدعم جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
  • نوفا: هذا أهم ما ورد بالقرار 2733 الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وردود الأفعال حوله
  • السفير حسام زكي يشارك في المنتدى العربي الثالث حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الإنتشار
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر