تفاصيل مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها بعد إقراره بالبرلمان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب وذلك بهدف تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
وقد أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
ويهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية، أهداف القانون كالآتي:
١-المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٢- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٣- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٤- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٥- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٥- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرف السياحية مجلس النواب الغرف السیاحیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.