تحميل pdf.. جميع كشوفات اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية العراق عبر منصة مظلتي اخبار اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية، أصبحت محط حديث وبحث واهتمام العديد من المستفيدين وحتى من يريدون التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، وهو من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل العراقية للشعب والمواطنين لتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الصعبة والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي، ونستعرض عبر موقعنا اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية وكيفية التعرف عليها بالخطوات، بجانب رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق والشروط والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.
أتاحت وزارة العمل العراقية طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وخاصة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خاصة بعد تقديم ما يقرب من 200.000 عراقي في البرنامج للاستفادة من الدعم وتحسين الأحوال المعيشية بالنسبة إليهم، ويمكنك الاستعلام عن أسماء المستفيدين من أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 بالخطوات التالية:
زيارة موقع وزارة العمل العراقية الرسمي. النقر على تبويب “الخدمات الإلكترونية”. اختيار أيقونة “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”. كتابة بيانات المستفيد مثل رقم الهوية الوطنية. كتابة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص له بالموقع. الضغط على أيقونة “الاستعلام عن الأسماء” والانتظار قليلاً. سوف يتم عرض النتيجة على الشاشة لتتعرف عليها بكل سهولة. شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية 2023 العراقيمكن لكل مواطني العراق التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية 2023، بشرط توافر الشروط التالية بهم:
أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. أن تكون الأسرة المتقدمة مكونة من 4 أفراد على الأقل. ألا يمتلك المواطن أي أملاك أو عقارات أو أراضي للحصول على الدعم. الأوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023يستطيع مواطني العراق الحصول على الدعم بالتقديم في الرعاية الاجتماعية، بشرط توفير الأوراق والمستندات التالية:
إحضار المستفيد لبطاقة الهوية الوطنية الخاصة به. إحضار كل شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة. تجهيز صور حديثة للمتقدم وأفراد الأسرة التي تريد الانضمام للبرنامج. تقديم الإثبات والوضع المالي للأسرة، مثل إثبات الدخل وباقي البيانات والأوراق التي يطلبها برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق. تابعنا الآن:185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاستعلام عن وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة 269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.