وحيد الكبوري – مراكش الآن

ردت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، على منتقدي الحملة الطبية التي نظمها المجاعي لمراكش، وذلك في كلمة لها خلال اسغال الجلسة الثانية من الدورة العادية للمجلس المذكور، يوم امس الثلاثاء.

وقالت المنصوري خلال كلمتها، انه ليس من اخلاق المكتب المسير للمجلس الجماعي لمراكش ان يستغل صحة المواطنات والمواطنين لاهداف انتخابية، حيث من العيب والعار استغلال مرض او فقر المواطنين لاهداف سياسية.

واضافت عمدة مراكش، ان هذه الحملات الطبية تأتي في اطار مخطط التنمية للمجلس الجماعي لمراكش الذي ساهم وصادق عليه جميع المستشارين من بينهم المنتقدين للحملة.

واكدت في الكلمة ذاتها، انه ورغم المجهودات الحكومية من اجل بناء الدولة الاجتماعية لازالت هناك اشكاليات في قطاع الصحة، وكمجلس جماعي من المفروض ان يواكب من خلال انشطته الاجتماعية قطاع الصحة.

وشددت المنصوري على انه كان من المفترض ان يطالب المنتقدون بتعميم مثل هذه الحملة الطبية بدل انتقادها.

وتجدر الاشارة الى هذه الحملة الطبية نظمت ب 0 درهم من المال العام بل فقط بدعم شركاء المجلس.

تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الحملة الطبیة

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضمن اعلانات للنشر ..مصر الوجهة الجديدة لاستثمارات التكنولوجيا البريطانية الكبرى..تفاصيل
  • رغم حكم المحكمة.. تكالة يلتقي الدبيبة بصفته “رئيسًا لمجلس الدولة”
  • من هو المرشح المسلم لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني؟
  • «أنا بعشق الست ».. أول تعليق لـ مايا دياب على منتقدي إعادة تقديم أغنية «حرمت أحبك»
  • من هو زهران ممداني المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك؟
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر
  • البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان الإيراني على دولة قطر
  • انطلاق النفرة الكبرى لإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض بولاية الخرطوم تحت شعار “الصحة للجميع وبالجميع
  • البديوي: الاجتماع الاستثنائي لوزاري مجلس التعاون سيبحث الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر