المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل وسائق لاتجارهما في المخدرات بشبين القناطر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية وليد محمد محمد، وشريف محمد السباعى ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق وعاطل، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 628 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2024، والمقيدة برقم 260 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص م"، 28 سنة، عاطل، و"مجدي ف م"، 30 سنة، سائق، مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنهما حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل وسائق بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وهاتفين محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الإتجار بالمخدرات الحشيش جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.