عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف، والمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

المؤبد لعاطلين لاتهامهما بقتل ربة منزل بعد الاعتداء عليها بالخانكة المؤبد لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «إبراهيم.

ع. س» 31 عاما، عامل، مقيم رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، و«عبد الرحمن. س» 28 عامًا، عامل، مقيم الجناين بمحافظة السويس ، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق مركز بلبيس.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش والأفيون المخدر، وسلاح ناري مسدس 9 مم، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، بالإعدام شنقاً لعامل، والمتهم في القضية رقم 25255 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 4154 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل مواطن وسرقة سيارته ومبلغ مالي.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «عيسى. م. ع» 25 عامًا، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل المدعو «أسامة. ع. م»، طعناً بسلاح أبيض وسرقة سيارته ومبلغ مالي بنطاق مركز بلبيس.

وبالفحص تبين أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعاً على قتله تسهيلاً لسرقته وتنفيذاً لمأربه، وأعد لذلك الغرض أداة «سلك»، ودلف إلى غرفة نومه مستغلاً استغراقه في النوم، وشد عل  حلقه الأداة التي أعدها سلفاً إلا أن المجني عليه قاوم، فاستل المتهم سلاح أبيض عبارة عن «سكين» وسدد له عدة طعنات استقرت بصدره وظهره فأحدث ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات وتحريات المباحث، قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي المبين قدرا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه، كما استولى بغير وجه حق وبدون نية على سيارة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المؤبد الأفيون الشرقية جنايات الزقازيق الحشيش النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ.. عقوبة التعدي على أملاك الدولة

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجريمة التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولةبدء الاستعداد والتجهيز للعمل بقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصةمحافظ بني سويف: إزالة 361 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعةمحافظ أسيوط: إزالة 115 حالة تعدي واسترداد 2612 فدانًا من أملاك الدولة

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية  وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.

أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.

و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".


وحذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.

وتنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على" 
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

طباعة شارك قانون العقوبات أملاك الدولة التعدي أرض زراعية أرض فضاء

مقالات مشابهة

  • النيابة تطالب بإجراء تحليل DNA للمتهم وتخلي سبيل عمه
  • الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بالإتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج
  • ٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
  • تعلن محكمة غرب الأمانة أن على المدعى عليه أحمد محمد المدامي الحضور إلى المحكمة
  • النيابة تحقق مع مسن اعتدى جنسيا على طفلة عمرها 9 سنوات بالغربية
  • قضية المنشار الكهربائي.. النيابة تكشف تفاصيل تخطيط الطفل القاتل لتنفيذ جريمته
  • النيابة تواصل تحقيقاتها في جريمة قتل طفل وتقطعيه بالإسماعيلية
  • تعلن محكمة البيضاء أن على المدعى عليه محمد أحمد الغنيمي الحضور إلى المحكمة
  • بدء محاكمة المتهم بقتل فكهانى بالشرقية
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ.. عقوبة التعدي على أملاك الدولة