تجارية البحيرة: 54 شركة قدمت طلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف، تقديم 54 شركة طلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم إرسال كشف بأسماء هذه الشركات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.
أكد الشريف، أن الغرفة استلمت 54 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 10 عمال، والتي تواجه صعوبات اقتصادية تمنعها من الالتزام بالحد الأدنى الجديد، يأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأجور الذي يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهرياً، مع إمكانية استثناء بعض المنشآت بناءً على شروط محددة.
وشدد رئيس غرفة البحيرة التجارية، على أهمية دراسة هذه الطلبات من قبل الجهة المختصة لضمان تلبية المعايير والشروط المطلوبة للاستثناء، مما يحقق التوازن بين دعم المنشآت المتعثرة وحماية حقوق العمال. وأكد أن الغرفة تتابع بشكل مستمر مع الشركات المتقدمة لضمان استكمال جميع المستندات والإجراءات اللازمة.
ختاماً، أكد الشريف، أن غرفة البحيرة التجارية ملتزمة بدعم أعضائها وتقديم كافة السبل الممكنة لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشدداً على أهمية التعاون المستمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظة البحيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية البحيرة الغرفة التجارية بالبحيرة تطبيق الحد الادنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور محافظة البحيرة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية العادية .. الأربعاء
تعقد غرفة المنشآت الفندقية ، جمعيتها العمومية العادية ،يوم الأربعاء 4 يونيو القادم ، بإحدى فنادق القاهرة ،على أن تبدأ أعمالها ،الساعة العاشرة صباحا ،وإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الإجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباح من نفس اليوم ،ويكون الإجتماع صحيحا بحضور عشر أعضاء على الأقل.
أوضحت غرفة المنشآت الفندقية ، أن جدول أعمال الجمعية العمومية ، سيتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العموميةعن عام 2024 ،إعتماد الميزانية السنوية والقوائم المالية والحساب الختامى المنتهى في 31 ديسمبر 2024.
أفادت الغرفة ، أن جدول الأعمال تضمن أيضا إعادة تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات ، إعتماد اللائحة المالية والإدارية للغرفة.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 ، تنص على يمثل المنشأة لدى الغرفة الممثل القانوين لها المعتمد لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من الوزارة.