«الشيوخ» يفتح ملف الوقف الخيري.. واللجنة الدينية تطالب بتعظيم الاستفادة منه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تقدم النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وقال رئيس اللجنة الدينية خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: «الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير».
وأضاف: «الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.
شروط الواقف ملزمة ويجب اتباعهاوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ الشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع، أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة. وقد نص السادة العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.
وتابع: «وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.
واختتم حديثه: «الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ الأوقاف الوقف
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.