الأزهر للفتوى يوضح عيوب الأضحية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال مركز الأزهر للفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب.
أوضح الأزهر للفتوى، أنه لا تجزئ في الأضحية ما يأتي:
▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وبين الأزهر للفتوى، أن من اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
ما هو سِنّ الأضحية.. الأزهر للفتوى يوضحقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشّروط المُعتبرة في الأضحية أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.
أوضح الأزهر للفتوى، أنه يجزئ الآتي:
• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.
• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.
• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.
• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.
وبين الأزهر للفتوى، أنه يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]
وتابع: أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.
ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تُجيبيلطف الله بعبادة، ويرأف بهم في الفروض قبل السنن، فالله يفرض فروضة بحيث يتمكن منها أقل عبادة همة ومقدرة، ويُسقط الحرج عن المريض، ويسن سننه فلا يكلف الله نفسًا مالا تطيق، والأُضحية من شعائر الله العظيمة، وله كبير الفضل، وتغير في النفوس الكثير وتُدخل الفرح والسرور على قلوب المُضحي والفقراء والأهل، وهنا تُجيب الإفتاء عن تساؤل البعض حول هل يمكن اقتراض المال ليقوم بذبح الأًُضحية إن جاء عيد الأضحي ولم يكن معه مال كاف؟
مشروعية الأضحيةقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 1755 لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن الأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]؛ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضع رِجْلَه على صِفاحهما".
حكم الأضحيةوأما عن الحكم الشرعي للأُضحية قالت دار الإفتاء أن العلماء قد اختلفوا في حكم الأضحية؛ فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى وجوبها، والمختار عندنا للفتوى أنها سنة مؤكدة على الكفاية، وهي لم تجب؛ لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ»؛ فعلق التضحية على إرادة المكلف.
شرط الاستطاعة في الأُضحيةأن الاستطاعة من شروط الأضحية، وهذا في الكتاب والسنة والإجماع، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].
ومن السنة المطهرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
فالقدرة هي أساس التكليف، وهو ما نص عليه علماء أهل السنة؛ حيث جاء في "مسلم الثبوت" للبهاري وشرحه "فواتح الرحموت": “القدرة شرط التكليف اتفاقًا”.
هل يجوز للمسلم أن يستدين ليشتري الأٌضحية؟قالت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها، ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الأزهر للفتوى الأضحية بهيمة الأنعام الأزهر للفتوى ما بلغ
إقرأ أيضاً:
هل صلاة الفجر سُنة أم فرض؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا
لاشك أن سؤال هل صلاة الفجر سنة أم فرض ؟ يُعد من أهم الأمور التي فيها بعض اللبس عند البعض ، ومن ثم ينبغي معرفة حقيقتها ، حيث إن فضل صلاة الفجر في وقتها عظيم، وأنه لهذا أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالحرص على اغتنامه، وهو ما يشير إلى أهمية السؤال عن هل صلاة الفجر سنة أم فرض وآخر وقت صلاة الفجر، لعل به يتوقف البعض عن التهاون فيها، فتحت بند السهر سواء بدافع العمل أو الدراسة أو حتى من باب التسلية يفوتهم فضل صلاة الفجر في وقتها، ولا شك أنه لو علم أولئك النائمون عن صلاة الفجر أن هذا يضيع عليهم ويحرمهم من فضل صلاة الفجر في وقتها الذي يعادل ما يقرب من عشرين مكافأة ربانية في الدنيا والآخرة، سيسارعون لاغتنام فضله لكن أولا عليهم أن يعرفوا هل صلاة الفجر سنة أم فرض ؟.
قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر، وهذه الفريضة التي تعد فريضة أول النهار، يسن أن نؤدي قبلها ركعتين ثم نؤدي الفريضة، منوهًا بأن بعض الفقهاء يطلق على السنة مسمى الفجر، أما الفريضة فيطلق عليها الصبح، وكثير من الفقهاء يسمي الفريضة الفجر والصبح، فكلاهما تسمية لصلاة واحدة، هي صلاة الفريضة وسنتها قبلها، فيقولون سنة الصبح وسنة الفجر.
وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، في إجابته عن سؤال هل صلاة الفجر سنة أم فرض ؟، أن البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق، وهو اعتقاد خاطئ.. "أحمد زي الحاج أحمد"، والمطلوب حين يؤذن للفجر أن يصلي المسلم ركعتين خفيفتين سنة عن النبي "صلى الله عليه وسلم"، وإذا فرغ منهما يصلي الفريضة وهي ركعتان، فالفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل بقية الصلوات المفروضة.
وأضاف أن الفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل بقية الصلوات المفروضة، والبعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق، وهو اعتقاد خاطئ، فحين يؤذن للفجر يصلي المسلم ركعتين خفيفتين سنة عن النبي "صلى الله عليه وسلم"، وإذا فرغ منهما يصلي الفريضة وهي ركعتان.
صلاة الفجرتعد صلاة الفجر هي أوّل الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وهي صلاة جهرية تتكوّن من ركعتين مفروضة وركعتين سنة قبلها وتسمّى سنة الفجر أو ركعتا الفجر وهي سنة مؤكّدة واظب عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وقد سُمّيت صلاة الفجر بهذا الاسم نسبةً إلى وقتها من الصبح الذي ينجلي فيه الظلام وينتشر الضوء في جميع الآفاق فقد سٌمّي فجرًا لانفجار الضوء وزوال العتمة والليل.
حكم صلاة الفجرورد أن صلاة الفجر فرض عَين على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى بالغًا عاقلًا؛ دَلّ على ذلك ما جاء في الكتاب من آيات وفي السنّة من أحاديث كثيرة تدل على حكم صلاة الفجر وأنّها فرض عين، قال الله- تعالى-: «فَأقيمُوا الصَلاةَ إنَّ الصَلاةَ كَانتْ عَلى المُؤمنينَ كِتابًا مَوقوتًا»، وقال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام-: «بُنيَ الإسلام على خمس؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدُه ورسوله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».
وقت صلاة الفجروعن وقت صلاة الفجر والصبح هو وقت واحد لأن صلاة الصبح وصلاة الفجر هما تسميتان لصلاةٍ واحدةٍ، فلا فرق بين كلٍ من الفجر والصبح، وقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة إطلاقُ التسميتين على الصلاة نفسها، فقد رُوي عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَن صلَّى الصُّبحَ في جَماعةٍ فَهوَ في ذمَّةِ اللَّهِ تعالَى» ورُويت أحاديث عنه -عليه الصلاة والسلام استخدم فيها لفظ صلاة الفجر، جاء في الحديث الشريف: «فضلُ صلاة الجميعِ صلاةَ أحدِكم وحدَه، بخمسةٍ وعشرين جزءًا، وتَجتمع ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ في صلاةِ الفجرِ».
و يكون فيه المسلمون نائمين، ولذلك فإنّ مَن يُصلّي الفجر يُجاهِد النفس جهادًا عظيمًا لينتصر على لذّة النوم والراحة، فيضطرّ لقطع النوم والراحة وأداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه ابتغاءً لمَرضاته تعالى، وطلبًا لمحبّته ومغفرته ورحمته وطمعًا بجنته، لذا كان أداء صلاة الفجر الحدّ الفاصل بين الإيمان والنفاق.