المشدد 10 سنوات لنقاش لاتهامه بالشروع فى قتل شقيقين بقليوب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لنقاش، لاتهامه بالشروع في قتل شقيقين بإلقاء زجاجة مشتعلة بمادة حارقة وإضرام النيران بهم، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1227 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 388 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمود ب م"، 19 سنة، نقاش، ومقيم قرية السد مركز قليوب القليوبية، لأنه في يوم 22 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، شرع في قتل كل من محمد راضي مصطفي، وأحمد راضي مصطفي، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلهما إثر خلف استعرى بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات "أت وصفها"، فما أن ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما بحانوتهما حتى ألقى عليهما زجاجة مشتعلة بمادة حارقة مضرما النيران بهما، قاصدا إزهاق روحهما فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "زجاجة مادة حارقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية نقاش محل شقيقين إشعال النار بنزين جنايات شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.