أمين عام مجلس الدولة :توافق مجلسي الدولة والشورى في 14 مادة في مشروع قانون الإعلام و 62 مادة محل خلاف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أن مجلس الدولة قد أنهدى جلسته الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة المنعقدة أمس حول مشروع قانون الإعلام المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى بشأنه عن توافق مجلسي الدولة والشورى في 14 مادة، واختلافهما في 47 مادة، وقد أضاف مجلس الدولة 3 مواد ومجلس الشورى 12 مادة، وبذلك يصبح إجمالي مواد الاختلاف مع المواد الجديدة من المجلسين هي 62 مادة.
وأشار الأمين العام في تصريح لـ"عمان" إلى أنه جرى التصويت على مواد مشروع القانون مادة، مادة بالأغلبية، وقد بلغت مواد أصل مشروع القانون 61 مادة، وأن اللجنة الاجتماعية والثقافية المختصة بدراسة مشروع القانون قد استعرضت أمام المجلس تقريرها حوله، مستصحبة فيما انتهت إليه من رأي مبدأين رئيسيين كفلهما النظام الأساسي للدولة هما حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة وفق المادتين 35 و37 منه، مؤكدًا سعادته في هذا الشأن أن مشروع قانون الإعلام قد حظي بمناقشة عميقة ومستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس، طرحت فيها جميع الرؤى والأفكار بشفافية تامة بما يخدم رسالة الإعلام، وأهمية استيعابه للمستجدات الراهنة في العمل الإعلامي وفي بيئة العمل الإعلامي المتغيرة، وهذه المناقشات جميعها حاولت أن تغطي مثل هذه التغيرات، وتدفع إلى أن يستوعب القانون لهذه التغيرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.