أكد سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أن مجلس الدولة قد أنهدى جلسته الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة المنعقدة أمس حول مشروع قانون الإعلام المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى بشأنه عن توافق مجلسي الدولة والشورى في 14 مادة، واختلافهما في 47 مادة، وقد أضاف مجلس الدولة 3 مواد ومجلس الشورى 12 مادة، وبذلك يصبح إجمالي مواد الاختلاف مع المواد الجديدة من المجلسين هي 62 مادة.

وأشار الأمين العام في تصريح لـ"عمان" إلى أنه جرى التصويت على مواد مشروع القانون مادة، مادة بالأغلبية، وقد بلغت مواد أصل مشروع القانون 61 مادة، وأن اللجنة الاجتماعية والثقافية المختصة بدراسة مشروع القانون قد استعرضت أمام المجلس تقريرها حوله، مستصحبة فيما انتهت إليه من رأي مبدأين رئيسيين كفلهما النظام الأساسي للدولة هما حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة وفق المادتين 35 و37 منه، مؤكدًا سعادته في هذا الشأن أن مشروع قانون الإعلام قد حظي بمناقشة عميقة ومستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس، طرحت فيها جميع الرؤى والأفكار بشفافية تامة بما يخدم رسالة الإعلام، وأهمية استيعابه للمستجدات الراهنة في العمل الإعلامي وفي بيئة العمل الإعلامي المتغيرة، وهذه المناقشات جميعها حاولت أن تغطي مثل هذه التغيرات، وتدفع إلى أن يستوعب القانون لهذه التغيرات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها

نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.

أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.

أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.

وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.

وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:

يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.

إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.

إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.

ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.

وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

مقالات مشابهة

  • قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
  • شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • مجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين