تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعد الحوافز الخاصة في المشروعات الاستثمارية، من المميزات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار، إلا أنها تتطلب شروطا للحصول عليها. 

نتعرف علي هذه الشروط خلال السطور التالية وفقاً للقانون.

نصت المادة 12 على أنه يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.


أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11) ، (13) من هذا القانون ، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع ، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوافز الخاصة المشروعات الاستثمارية قانون الاستثمار المشروعات الاستثماریة

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة حدّدها القانون لدخول المحاصيل للحجر الزراعي

تضمّن  قانون الزراعة، عدة اشتراطات لدخول المحاصيل للحجر الزراعي.

في هذا الصدد، نصّ القانون علي أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.


و لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الافراج عنها بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.


وطبقا للقانون، يجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.


كما يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن في إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.

ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها. ويتحمل المستورد جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.

طباعة شارك قانون الزراعة الزراعة المنتجات الزراعية

مقالات مشابهة

  • شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك
  • جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • اختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسية
  • شروط جديدة حدّدها القانون لدخول المحاصيل للحجر الزراعي
  • باسل رحمي يشرح حوافز الدولة التمويلية والضريبية للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • «مدبولي» يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بدمياط
  • مدبولي يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بدمياط
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط
  • السوداني يوجه لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات