تأجيل محاكمة 64 متهما بـخلية القاهرة الجديدة لجلسة 28 أغسطس
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 64 متهما في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 28 أغسطس للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية القاهرة الجديدة الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدًا الاثنين 26 مايو 2025، للشهود في محاكمة 115 متهما في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المجموعات المسلحة".
ووجه للمتهمين من الأول وحتي التاسع اتهامات تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين من العاشر وحتي الخامس عشر بعد المئة تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتي التاسع ومن الرابع عشر وحتي السادس عشر والحادي والعشرون ومن الثامن والعشرين وحتي السادس والثلاثين والثالث والأربعون والسادس والأربعون والثامن والاربعون والثالث والخمسون والسابع والخمسون والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بان وفروا المتهمين من الأول وحتي التاسع أموالا ومعلومات جمعوها والمتهم الرابع عشر وأمدوا بها كياناتهم المسلحة ووفر باقي المتهم الموجه لهم تهم توفير أموالا ووفروا بها لتلك الجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها وأخفوها بمقرات حاذوها.
ووجه لبعض المتهمين استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم، .. ووجه للمتهمين أرقام 42 و43 تهم تلقى تدريب على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال إلكترونية والأساليب التقنية بان تلقوا دورات لتعليم تصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستهداف الأشخاص والمنشآت.
ووجه للمتهمين أرقام 35 و36 و42 استعمال مفرقعات من شانه تعريض حياة الناس للخطر بان وضعوا مخطط لتفجير إحدى السفارات بالزمالك وتسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة وتم دس العبوة المفرقعة بجوار سور أحد العقارات الملاصقة للسفارة، والمتهم الثاني والأربعين قتل وأخرين مجهولين "أبراهيم.ح"، خفير نظامي بنقطة كفر الحصافة بطوخ.