هل يمكن السفر بالمركبة وفحصها الدوري منتهي؟.. هيئة الزكاة تجيب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط السفر للخارج بالمركبة، وهل يمكن بالسفر بها بالخارج في حالة انتهاء فحصها الدوري أم لا .
السفر بالمركبة للخارجووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والجمارك بشأن السفر بالمركبة إلى إحدى الدول الخليجية في حالة انتهاء فحصها الدوري، حيث أكدت الهيئة أنه يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة.
وأضافت أن انتهاء الفحص الدوري لا يمنع من السفر.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة في وقت سابق أنه عند السفر بالسيارة إلى خارج المملكة، يجب توافر شرطين، هما: سريان الرخصة، وأن تكون المركبة ملك قائدها أو معه تفويض من مالكها.
اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرةواعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الشهر الماضي، اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، والتي تُحدد الحد الأقصى للشراء والكميات المسموح بها للمسافرين القادمين إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة أن «اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب حددت أن يكون الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع ضرورة أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي، كما تضمنت الاشتراطات الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة قائد المرکبة هیئة الزکاة أن یکون
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.