ما المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية في المملكة؟.. الزكاة والجمارك تجيب
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم هل هناك مدة معينة لبقاء السيارة ذو اللوحات الخليجية مدة معينة في السعودية؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هى 3 أشهر.
ولفتت إلى أنه عند تجاوز المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة، مشيرًة إلى أنه يستثنى من ذلك المركبات ذات اللوح الخليجية فلا يوجد فترة محددة لبقاء المركبة الخليجية داخل المملكة.
وعليكم السلام
عزيزي أسعد، المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة، ويستثنى من ذلك المركبات ذات اللوح الخليجية فلا يوجد فترة محددة لبقاء المركبة الخليجية داخل المملكة.
يهمنا…
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.