خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.. تتعرض بطاقة الرقمي القومي لبعض المواطنين للتلف أو للفقد وأحيانا أخرى للسرقة، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.
بدل فاقد لبطاقة الرقم القوميوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- ادخل على بوابة مصر الرقمية من هــنـا.
- حدد خدمات الأحوال المدنية.
اضغط «الخدمات الخاصة بالمصلحة».
- اختر الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.
- أدخل البيانات المطلوبة والرقم القومي.
-التوجه إلى فرع الأحوال المدنية التابع للمحافظة أو المدينة.
-شراء نموذج بطاقة الرقم القومي واستيفاء البيانات.
-اعتماد النموذج من جهة العمل في حال تغير محل الإقامة أو الوظيفة.
-إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
-إجراء التصوير بالسجل المدني.
- الانتهاء من باقي الإجراءات للحصول على إيصال للاستلام في الموعد المحدد.
غرامات تطبق في حالة تأخير إصدار البطاقة الشخصية- عدم تحديث البيانات بعد مرور 3 أشهر من تغيرها وقيمتها 50 جنيه.
- عدم استخراج بدل فاقد للبطاقة بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد وقيمتها 50 جنيه.
- عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها بقيمة 50جنيه.
- تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الهيئات الرسمية بقيمة 100 جنيه.
- تأخر المواطن عن استخراج بطاقته بعد بلوغه السن القانونية بقيمة 100 جنيه.
اقرأ أيضاًبطاقة الرقم القومي.. خطوات تغيير المهنة والأوراق
خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2024
خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة وبطاقة الرقم القومي.. اعرف أماكن الخدمة والرسوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيا استخراج بطاقة الرقم القومى تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين بدل فاقد بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟
حدد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالغرامة أو الحبس لكل من أتلف البطاقة، وقد نص المشروع ذلك في المادة" 10" من مشروع القانون والتي نص على الآتي:
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وقد نصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.