ضبط بمخدرات داخل المترو.. حبس نجار سنة وتغريمة 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة نجار، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لحيازته جوهر المورفين المخدر داخل المترو، والحبس 3 أشهر وغرامة 1000 جنيه لحيازة سلاح أبيض، ومصادرة السلاح والمخدر المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2894 لسن 2024 جنايات دار السلام والمقدة برقم 622 لسنة 2024 كلي حلوان، والتي أشرف عليها المستشار مصطفى المتناوي محامي عام أول حلوان الكلية، قيام المتهم «ف .ع .م»، 20 سنة، نجار بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر المورفين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت التحقيقات بإحراز المتهم لسلاح أبيض «شفرة كتر» دون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وأكد تركي عبد الحكيم تركي أبو المجد، رئيس مباحث قسم المترو أنه حال قيامه بالتفتيش عن طريق جهاز كشف المعادن وحال مرور المتهم على الجهاز قام بإطلاق أصوات الإنذار وقام بإخراج سلاح أبيض وبضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافتين لجوهر المورفين المخدر وعملة نقدية بداخلها جوهر المورفين المخدر ومبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والمبلغ من حصيلة البيع السابقة.
وثبت بتقرير العمل الكيماوي أن اللفافتين وفئة نقدية تحوي على جهور المورفين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائمًا 18.78 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجار المترو المورفين حبس محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.