محلل: تجاهل الغرب لاعتماد كندا قانون "العملاء الأجانب" يشير إلى ازدواجية معاييرهم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
اعتبر الباحث السياسي في معهد الدراسات السياسية في الجامعة البرتغالية، ماركو مارسيلي، أن "المعايير المزدوجة هي السبب الرئيسي في عدم وجود رد فعل سلبي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشأن إدخال قانون العملاء الأجانب في كندا".
نقلًا عن "سبوتنيك"، وأضاف الخبير، أنها "مشكلة المعايير المزدوجة، ويعتمد الأمر على وجهة نظر المؤيدين والمشرعين وأولئك الذين هم حلفاؤهم ويقيّمون مشروع القانون على أنه عادل ومنصف، وفقًا لمنظورهم الجيوسياسي"،
وأشار الباحث ردا على سؤال حول الفروقات بين كندا وجورجيا وكندا، فيما يتعلق باعتماد هذا القانون، علما أن الولايات المتحدة وصفت القانون الجورجي بشأن "العملاء الأجانب"، بأنه "تهديد للتكامل الأوروبي وهددت بفرض عقوبات"، حيث أجاب أنه "لا يوجد فرق على الإطلاق.
وبينما تحاول القوى الغربية الحد من نفوذ القوى الأجنبية من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية أو أي نشاط توعية عام آخر مثل وسائل الإعلام، تسعى جورجيا جاهدة إلى القيام بالشيء نفسه.
لذا، ووفقًا للقوى الغربية فإن السياسة الجورجية لا بد وأن تتأثر من خلال الدعم المالي الغربي للعملاء المحليين، ولكن يتعين عليها أن ترفض أي تمويل روسي، وهذا أمر غريب حقًا، فهو ليس مجرد معايير مزدوجة، ولكنه أيضًا هراء".
"شفافية النفوذ الأجنبي" في كنداوعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على القانون الذي تم اعتماده، في الآونة الأخيرة، بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي" في كندا، والذي ينص على وضع قائمة بما يسمى بـ "العملاء الأجانب" وإنشاء مؤسسة متخصصة للرقابة عليهم.
وأشارت زاخاروفا إلى أن "القانون تم اعتماده بسرعة كبيرة في غضون شهر ونصف فقط دون انتقادات كثيرة، في حين أن القانون المماثل الذي مر بعملية طويلة في جورجيا، تعرض لانتقادات على أساس مواقفه من الولاء للقيم الغربية".
وتقدم لكم (بوابة الفجر الإلكترونية)، تغطية مستمرة حيث يتابع فريقنا الأحداث في كل الأقسام على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، كما تعمل بوابة الفجر الإلكترونية خاصة الفسم الرياضي بمتابعة مستمرة لجميع الدوريات العالمية مثل:الدوري الإنجليزي،الدوري المصري،دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال أسيا، كما يتابع فريق العمل العربي والدولي على متابعة الأحداث لحظة بلحظة على مدار اليوم والساعة،يرصد الفريق المختص كافة المعلوةمات الطبية الهامة التي يبحث عنها المتابع، كما يوفر كافة الموضوعات الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار اللحوم أسعار الدولار أسعار اليورو أسعار العملات أخبار الرياضة الدوري الإنجليزي الدوري المصري دوري أبطال أوروبا دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال أسيا تجاهل الغرب الفجر بوابة الفجر العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد ننشر نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات:
مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
العقار: الأراضي والمباني والمنشآت، أياً كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة.
خريطة الأساس الموحدة: خريطة مرجعية موحدة للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية بالجمهورية، تقوم بإنتاجها وتحديثها إدارة المساحة العسكرية، وتحتفظ بحقوقها وضمان استخدامها.
الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم ضمن معالم الخريطة، يتم إنتاجه على أساس المواصفات القياسية المصرية للبنية المكانية والمكانية، ويطلق عليه كود الأساس الموحد.
البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة إلكترونية مؤمنة متكاملة، ومكونة من حواسيب وخوادم، لتخزين البيانات المكانية، وتشغيل جميع منظومات حماية مكونات البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.
مادة 2منظومة البنية المعلوماتية المكانية: منظومة رقمية موحدة للجمهورية، تتضمن استيعاب خريطة الأساس الموحدة والبيانات المكانية وتداول البيانات بين الجهات التي يجري تنسيقها في إطار المنظومة، ويتم إدارتها وتحديثها من خلال الجهة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.
مادة (3)يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4)مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات:
الدفاع، والداخلية، والعدل، والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
وعلى النحو الذي تنظمنه اللائحة التنفيذية لهذ القانون.
مادة (6)تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
مادة (7)تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
ويُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8)مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
مادة (9)على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه.
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين.
مادة (10)يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري.
عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد
إذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه
مادة (13)يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (14)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.