مستشار حكومي: الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.
وقال صالح،.في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية"، لافتاً الى أن "الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) رقم 13 لسنة 2023 ، إذ نصت المادة ثانيا /3 من القانون أعلاه: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، والصناعي الخاص لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 85٪ من قيمة كل مشروع وبمبلغ اجمالي لا يتجاوز تريليون دينار".
وأضاف أنه "بناء على ما تقدم فإن ذلك الضمان الصادر عن سيادة الدولة يجعل من السهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص من الحصول على تمويل خارجي بشكل خاص، ولاسيما فإن المستثمرين أو المقرضين يشعرون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي للسير بمشاريعهم التي تتم باختيارات دقيقة تساعد على النهضة الصناعية في البلاد، وتسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، ولاسيما نهضة القطاع الصناعي الأهلي تحديداً على أن يسهم القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية بتوفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪ من إجمالي قيمة تمويل المشروع".
وبين أن "شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية الى تحديث الصناعة الوطنية وبكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي وعلى وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة والتي آخرها قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وذلك بجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة أن تصبح شركات عامة مساهمة".
وتابع صالح أن "أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ وعلى وفق ما جاء بقانون الموازنة العامة (الثلاثية) تنصرف أولوياتها نحو دعم القطاع الصناعي، وأن أهداف اللجنة تشكل في الوقت نفسه واحدة من أولويات الحكومة في تعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو وبناء التراكم في رأس المال البشري ومكافحة ظاهرة البطالة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية".
وأشار الى أن "الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي وعبر الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية وبشكل خاص مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الاسمنت وغيرهما، أما الجانب الثالث فيرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، ولاسيما الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الضمانات السیادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .