باحث يمني يكشف عن بيع مادة قرابين من آثار اليمن مزينة بحروف المسند في معرض بلندن قبل عامين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف الباحث المهتم بعلم الآثار، عبدالله محسن، عن بيع قطعة من آثار اليمن قبل عامين في معرض ديفيد هارون في لندن.
وقال محسن -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن "القطعة عبارة مائدة قرابين بديعة من آثار اليمن من المرمر، مزينة بنقش مسند إهدائي يعود للقرن السابع قبل الميلاد".
وذكر أن القطعة بيعت مطلع العام 2022م في معرض ديفيد هارون، وهي شركة تجزئة في لندن للآثار والأعمال الفنية الكلاسيكية اليونانية والرومانية والمصرية واليمنية والأعمال الفنية الإسلامية المبكرة.
وبحسب محسن فإنه سبق وعرضت مائدة القرابين في عدد من المعارض الدولية كان آخرها معرض اليمن في أرض ملكة سبأ، معهد العالم العربي، باريس، 25 أكتوبر 1997 - 28 فبراير 1998.
وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وزادت حدتها منذ بدء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية في العواصم الغربية وعلى شبكة الإنترنت.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.