إنقاذ طفل تناول أقراص مجهولة بمركز البلينا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
استقبل مستشفى البلينا المركزي طفل في الثامنة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحالة تسمم إثر أقراص خاصة بعلاج والدته عن الخطأ وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمد .
ا . م . ا" 8 سنوات مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول أقراص مجهولة وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "أحمد . م . ا . ا" 28 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل تناول جرعة زائدة بطريق الخطأ من أقراص [ علاج خاص بوالدته ] مما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
وفي سياق آخر أصيبت ربة منزل في العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركتها في إخماد حريق اندلع بحوش بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران إلى منزل مجاور وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وجرى نقل المصابة لمستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز.
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "حامد . م . ا . ي" 60 سنة بالمعاش يقيم بذات العنوان وإمتد لمنزل مجاور مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ملك "حنفي . ي . م . ا" 56 سنة موظف يقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .
نتج عن ذلك إصابة زوجة نجل مالك الحوش "أم كلثوم . د . م . ا" 40 ربة منزل تقيم بذات الناحية بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركتها في إخماد الحريق وتم نقلها لمستشفى طهطا العام .
وبسؤال مالك الحوش والمنزل والمصابة قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحوش الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل .
تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنقاذ طفل جامعي سوهاج لتلقي العلاج بحالة تسمم بوابة الوفد الإلكترونية وأخطرت النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع