انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر .. أول تعليق من «الداخلية المصرية» بشأن بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد مصدر أمني، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، بجميع المحافظات انتهت أمس الأحد.
وقال المصدر، إنه اعتبارا من اليوم الإثنين سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد لحين توفيق أوضاعهم عن طريق مصلحة الجوازات والهجرة.
وشدد المصدر أنه بالنسبة إلى طالبي اللجوء فإن هناك نظام متبع ومعمول به بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، تنص على أنه «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة».
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات، 5000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
كما تشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5000 درهم شهرياً، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.