تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجاز قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي، وايضًا ضم التحالف للأشخاص الاعتبارية.

فى المادة الخامسة من القانون جاء فيها

يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتبارية الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.

كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتبارية العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التي يصدر بتحديدها قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كـله اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسات المجتمع الأهلي

إقرأ أيضاً:

النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية

وزارة الداخلية تضبط المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك فقع عين دعارة زنا شبكة دعارة بالشروق نادي صحي للدعارة بالشروق

مقالات مشابهة

  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة