العلاج الطبيعى بالدقهلية تجرى 286 ألف جلسة خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار جهود إدارة العلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي خلال الأشهر الستة الماضية، في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.
وأشار إلى أن إدارة العلاج الطبيعى قامت بنحو 300 جولة مرورية تفقدن خلالها مختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية، منها إدارات "المنزلة، شربين، ميت سلسيل، ميت غمر، ودكرنس".
وأضاف أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال 6 أشهر ، بلغ نحو 38711حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 286912 من بينها، 26024 لمرضى الغسيل الكلوى.
وأكد أن عدد جلسات الداخلي بلغ 13010 جلسات ، وما يقارب 13695 جلسة أطفال، من بينها 2911 حالة بعناية الأطفال و بالحضانات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي و حضانات الأطفال وعنايتها.
وفى إطار تطوير ورفع كفاءة فريق العلاج الطبيعى عقدت الإدارة دورة بعنوان دور العلاج الطبيعي في حالات(الباطنة والرعاية المركزة- أمراض الكلى والغسيل الكلوي- الحضانات و رعايات الأطفال) لمدة 12 ساعة تدريبية .
وأوضح أن 6 دورات تدريبية مكثفة بعنوان دور العلاج الطبيعي في حالات (الجلطات الدماغية- التطور الحركي للأطفال- أمراض القصور والغسيل الكلوي- العناية المركزة و الحضانات) وبمشاركة مايزيد على 120 من ممارسي وأخصائي بمختلف الادارات الصحية.
وجرى تنظيم 89 يوماً، علمياً بمستشفيات ميت غمر و أجا و تمي الامديد و دكرنس و السنبلاوين و بلقاس والمطرية والجمالية والمنزلة و منية النصر وميت سلسيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة العلاج الطبيعي وزارة الصحة المستشفيات بروتوكول التعاون الوحدات الصحية مستشفيات الغسيل الكلوي الرعاية المركزة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
متى يحق لرجل المرور سحب التراخيص من السائق؟.. تفاصيل
أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة