أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، خصوصًا إذا ارتكبت هذه الجرائم في مكان العمل، أو في وسائل النقل، أو من قبل شخصين فأكثر.


تأتي هذه التعديلات نظرًا لخطورة هذه الجرائم الكبيرة على المجتمع، وانعكاساتها النفسية والاجتماعية السلبية على الضحايا وذويهم.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يواجهها المتحرش في مكان العمل كالآتي:

 


نص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:


مادة 306 مكررا (أ)

١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 


٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.

 

٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 


مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.


مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.


(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحرش الجنسي الحبس والغرامة أحكام قانون العقوبات وسائل النقل العام تشديد العقوبات الجريمة فی مکان العمل وسائل النقل إذا ارتکبت ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

عاجل- ظهور كثيف للسيدات أمام لجان انتخابات النواب بدائرة الهرم في اليوم الأول

شهدت اللجان والمقار الانتخابية بدائرة الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، مع ظهور خاص وملحوظ للسيدات في مقدمة الصفوف منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان.

تفاصيل التصويت في الدوائر الملغاة

تأتي هذه الانتخابات في إطار إعادة التصويت للدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي صدرت بأحكام نافذة غير قابلة للطعن.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت في هذه الدوائر على النحو التالي:

الخارج: يومي 8 و9 ديسمبر

الداخل: يومي 10 و11 ديسمبر

إعادة التصويت في الخارج (حال اقتضى الأمر): يومي 31 ديسمبر و1 يناير 2026

إعادة التصويت في الداخل: يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية لاحقًا.

الدوائر الملغاة وأماكنها

تشمل الدوائر الملغاة في المحافظات المختلفة ما يلي:

محافظة الجيزة: الدوائر الأولى، الثالثة، السادسة، السابعة، التاسعة، العاشرة، الثانية عشر

محافظة المنيا: الدوائر الأولى، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة

محافظة الفيوم: الدائرة الثالثة

محافظة أسيوط: الدوائر الأولى، الثانية، الرابعة

محافظة سوهاج: الدائرة السابعة

محافظة الوادي الجديد: الدائرتان الأولى والثانية

محافظة الأقصر: الدوائر الأولى، الثانية، الثالثة

محافظة أسوان: الدوائر الأولى، الثالثة، الرابعة

محافظة الإسكندرية: الدائرة الأولى

محافظة البحيرة: الدوائر الرابعة، الخامسة، السادسة، التاسعة

ويبلغ إجمالي المقاعد المخصصة لهذه الدوائر 58 مقعدًا، موزعة على 2372 لجنة فرعية، ويصل عدد الناخبين لهم حق التصويت إلى 16،043،297 ناخبًا.

إجراءات التصويت

أوضحت الهيئة أن إجراءات التصويت تتضمن:

تقديم بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة للتحقق من هوية الناخب.

إثبات حضور الناخب في الكشوف الرسمية.

تسليم بطاقتي اقتراع: الأولى للنظام الفردي والثانية للنظام القائمي، على أن يدلي الناخب بصوته خلف الستار لضمان السرية.

مقالات مشابهة

  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
  • بدء العمل على الموسم الثاني من ورد وشوكولاتة: في رواية أحدهم
  • أميركا تبدأ بفحص حسابات السياح على وسائل التواصل .. لمدة 5 سنوات
  • النيابة تتحرك فورًا.. تحقيقات موسعة تكشف حقيقة ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة
  • خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
  • خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما
  • بودربالة: تكامل الأدوار بين القطاعات ومشاركة وسائل الإعلام يكرّس أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية
  • إكس تلتزم رسميًا بالحظر الأسترالي وتباشر إزالة حسابات من هم دون 16 عامًا
  • عاجل- ظهور كثيف للسيدات أمام لجان انتخابات النواب بدائرة الهرم في اليوم الأول
  • لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد