كيف وضع القانون حد آمن للسيدات في العمل وحمايتهم من التحرش؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، خصوصًا إذا ارتكبت هذه الجرائم في مكان العمل، أو في وسائل النقل، أو من قبل شخصين فأكثر.
تأتي هذه التعديلات نظرًا لخطورة هذه الجرائم الكبيرة على المجتمع، وانعكاساتها النفسية والاجتماعية السلبية على الضحايا وذويهم.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يواجهها المتحرش في مكان العمل كالآتي:
نص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا (أ)
١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.
٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الحبس والغرامة أحكام قانون العقوبات وسائل النقل العام تشديد العقوبات الجريمة فی مکان العمل وسائل النقل إذا ارتکبت ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الفائز ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، إنه سيتبنى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2025، والذي يتضمن إنهاء للعلاقة الإيجارية خلال ٧ سنوات السكني و5 سنوات للتجاري.
وقال "المغاوري"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه سيدعو مجلس النواب القادم إلى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر من البرلمان الحالي، ليراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي لم تتطرق فيها حكمها إلا إلى الزيادة الإيجارية والتي أكدت على أن تكون دون غلو أو شطط.
ونوه النائب عاطف المغاوري أن قانون الإيجار القديم المتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية يضع المستأجرين أمام مصير مجهول يجب على البرلمان الجديد أن يتداركه، مشيرا إلى التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات والذي يتضمن تحديد الإيجارات ما بين متميز واقتصادي ومتوسط، حيث اشتكى منه كثير من المستأجرين وأصيب بعضهم "بجلطة".
وذكر النائب عاطف المغاوري أنه كان من ضمن الرافضين لقانون الإيجار القديم وسيكون ضمن من يقدمون تعديلات على هذا القانون الذي يحتاج إلى أرقام دقيقة لم تقدمها الحكومة رغم بيان رئيس المجلس الذي طالب الحكومة في ١ يوليو الماضي لتقديم أرقام إحصائية دقيقة وفي اليوم التالي أقر القانون رغم عدم تقديم تلك البيانات وهو ما يجب تداركه.
إنهاء عقود الإيجار القديمووفقا للقانون، تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
زيادة الإيجار القديمينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.