هل يحق للموظف العدول عن استقالته بعد قبولها وفقًا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
ووفقًا للمادة 119 من قانون العمل، لا يُعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت المادة 120 على أنه لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء العمل الأسباب الآتية:
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
وأعطت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
اقرأ أيضا:
200 ألف جنيه للحالة.. تفاصيل بند حوادث العمالة غير المنتظمة
رئيس الوزراء يسلم عقود شقق "سكن لكل المصريين" لمحدودى الدخل بحدائق العاصمة- تفاصيل
تحذير من هيئة الدواء: المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل الموظف قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر