كتب- عمرو صالح:

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

ووفقًا للمادة 119 من قانون العمل، لا يُعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت المادة 120 على أنه لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء العمل الأسباب الآتية:

1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.

3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.

4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

6- استخدام العامل لحقه في الإجازات.

وأعطت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

اقرأ أيضا:

200 ألف جنيه للحالة.. تفاصيل بند حوادث العمالة غير المنتظمة

رئيس الوزراء يسلم عقود شقق "سكن لكل المصريين" لمحدودى الدخل بحدائق العاصمة- تفاصيل

تحذير من هيئة الدواء: المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل الموظف قانون العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

قرار بإلزام الوافدين في الكويت بالحصول على إذن صاحب العمل قبل المغادرة

خالد الظفيري

قام النائب الأول لوزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف بإلزام العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة من أصحاب العمل المسجلين لديهم قبل سفرهم من الكويت، حيث يبدأ العمل بهذا التعميم اعتبارا من 1 يوليو 2025.

كما أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، تنفيذًا للتعميم الوزاري الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يتوجب على العامل الوافد تقديم طلب إذن مغادرة إلى صاحب العمل، يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر المحدد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة وضمان التزامها باللوائح القانونية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق.

ودعت الهيئة أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى الالتزام التام بهذا الإجراء، ويأتي هذا التعميم ضمن جهود الحكومة لتطوير بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • «الموارد»: عرض العمل يجب أن يطابق العقد
  • بعد موافقة النواب.. ما شروط إنهاء علاقة العمل في العقود محددة المدة؟
  • قرار بإلزام الوافدين في الكويت بالحصول على إذن صاحب العمل قبل المغادرة
  • 3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد
  • تفاصيل عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
  • جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل