زوج يلاحق زوجته بجنحة ضرب فى أكتوبر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أقام زوج جنحة، ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، بعد زواج دام بينهما 17 عام، اتهمها بالتسبب له بإصابات بالغة وكسور بعد أن انهالت عليه بالضرب، وفقا للتقارير الطبية وعلاجه الذي دام 8 أسابيع، ليؤكد:" زوجتي زورت مستندات للاستيلاء علي مسكن الزوجية، وطردتني للشارع ورفضت تمكيني من الدخول، وشهرت بسمعتي لأذوق العذاب بسبب إصرارها علي إيذائي".
وتابع الزوج:" لاحقتها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية، لترد علي بملاحقتي بعشرات الدعاوي من نفقات تجاوزت 50 ألف جنيه شهرياً، ثم طالبت بالطلاق للضرر رغم أنها المخطئة فى حقى، وأقمت دعوى سب وقذف وتشهير ضدها، بخلاف حرمانها لى من رؤية أطفالي، ورفضها تنفيذ الحكم القضائي بالرؤية رغم تقاضيها نفقات شهرية".
وأكد الزوج البالغ من العمر 45 عام بدعواه:" عندما اعترض على عنفها حرضت خارجين عن القانون لتهديدي، بخلاف شقيقها الذى لاحقني بالتهديدات، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالقضايا والبلاغات على يديها -رغم أن الإساءة من جانبها-، لأضطر إلى إقامة دعوي إسقاط حضانة ضدها لإثبات عدم أهليتها لرعاية أطفالى بسبب عنفها، ولاحقتها بدعوى تعويض".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عنف زوجي
إقرأ أيضاً:
رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999
وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.
مشاركة