نقاش صاخب في الكنيست يكشف تفاصيل مشروع قانون إعدام الأسرى
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
كشف نقاش صاخب اندلع أثناء اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية الإسرائيلية، الأربعاء، تفاصيل مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، من بينها تنفيذه من خلال حقنة سامة، فضلا عن كونه غير قابل للاستئناف.
واجتمعت اللجنة البرلمانية من أجل إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، في موعد لم يتم تحديده، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ونشرت قناة الكنيست عبر منصة "إكس"، مقاطع نقاش صاخب في اللجنة، كشفت تفاصيل المبادئ التي وضعها المبادر لمشروع القانون، وهو حزب "القوة اليهودية"، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ووفقا للمبادئ، فإنه "يجب أن يكون القانون قابلاً للتنفيذ، وينص على أن كل من يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط". كما تنص على أنه "يفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو".
وكشفت التفاصيل أن "الحكم ينفذ من قبل مصلحة السجون بالحقنة القاتلة"، أي السم. ولمنع أي احتمال للتهرب من تنفيذ الحكم، "ينص القانون على تنفيذه خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة".
واندلعت مواجهة حادة خلال الجلسة بين بن غفير وعضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض جلعاد كاريف. وقال الأخير: "لا تُدار الدولة بمشاعر الانتقام. دون إمكانية الاستئناف، ودون مزيد من النقاش، ودون الحاجة إلى موافقة جماعية".
ووصف مشروع القانون بأنه "عنصري يُطبّق فقط عند فقدان حياة يهودي، وهو مقدم من مجموعة عنصرية متعصبة، ومناسب للأحزاب التي يعلق رئيسها صورة باروخ غولدشتاين في غرفة معيشته".
وباروخ غولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل يوم 25 شباط/ فبراير 1994، ما أدى الى استشهاد 29 مصليا وإصابة 150 قبل مقتله.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن "ابن غفير يضع صورة غولدشتاين في غرفة معيشته بمنزله في مستوطنة بالخليل" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
ورد بن غفير على كاريف: "تهانينا لصديقك البرغوثي، قانون عقوبة الإعدام سيُقر قريبًا"، في إشارة إلى القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، الذي يقضي حكما بالسجن 5 مؤبدات و40 عاما منذ اعتقاله عام 2004.
ورد عليه كاريف: "أتمنى ألا ينشأ أطفالك على قيمك، أنت أب يربي أطفاله على إرث قاتل وإرهابي"، في إشارة إلى غولدشتاين.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إنه تم طرد كاريف من مداولات اللجنة على خلفية الجدل الحاد، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء الإسرائيلية أبلغت اللجنة أنه لن يتعاون أي طبيب مع قانون عقوبة الإعدام.
ولكنها نقلت عن بن غفير قوله: "الأطباء يقولون عكس ذلك ويؤيدون العقوبة، لكنني أفهم أنكم تريدون منا قتلهم على المشنقة أو رمياً بالرصاص".
وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 عضوا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
ومرارا دعا بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب، وشدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.
ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية نقاش إعدام الكنيست الأسرى إعدام الأسرى الاحتلال الكنيست نقاش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم بالمغرب حول مشروع قانون يُجرّم التشكيك بنزاهة الانتخابات
الرباط- أثار نص قانوني يُجرّم التشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات جدلا في الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب.
وكان وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قدّم -الأسبوع الماضي- إلى لجنة الداخلية في البرلمان مشروع قانون متعلقا بمجلس النواب، إلى جانب مشروعين آخرين عن المنظومة الانتخابية ضمن الاستعدادات لانتخابات 2026 التشريعية والبلدية التي يُتوقع أن تكون أكثر تنافسية.
ويتضمن النص القانوني موضوع الجدل عقوبات حبس وغرامات مالية لكل من ينشر إشاعات أو أخبارا زائفة عبر وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة بقصد التشكيك بنزاهة وصدقية الانتخابات.
واعتبر سياسيون وحقوقيون، أن هذا النص القانوني يمس جوهر حرية التعبير، في حين يرى المدافعون عنه أنه ضروري لتحصين العملية الانتخابية في ظل الانتشار الواسع للأخبار الزائفة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام.
مبررات الوزير
وتنص المادة 51 مكررة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه "يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم (الدولار يساوي 9.26 دراهم)، كل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية، في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعة أو أخبار زائفة، بهدف التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات".
ودافع الوزير لفتيت عن هذه المادة عند تقديمه مشروع القانون للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى في مجلس النواب الأسبوع المنصرم، قائلا "إن الفعل الذي جرّمته المادة يتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لنشر إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك بنزاهة الانتخابات".
إعلانوأوضح أن الأمر "لا يتعلق إطلاقا بالتضييق على حرية التعبير أو قمع للحريات أو تكميم للأفواه"، مبينا أن الوقائع الثابتة غير مشمولة بتاتا بالعقوبة المذكورة.
وأشار لفتيت إلى أن الغاية من هذه المقتضيات الزجرية هو تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو الزائفة لتضليل الرأي العام عن الواقع بهدف ضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنبثقة عنها، خصوصا مع الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي بإنتاج وثائق أو صور أو فيديوهات مُضللة أو مغرضة.
آلية للعقابويُنتظر أن تعقد لجنة الداخلية بالبرلمان جلسة، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، ومنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تضمن المادة 51 مكررة المثيرة للجدل.
وستعرض الفرق البرلمانية مواقفها وآراءها في التعديلات المقترحة من طرف الحكومة عبر وزير الداخلية.
ويرى القيادي في حزب العدالة والتنمية، نبيل شيخي، أن المادة 51 مكررة تطرح "مفارقة سياسية وقانونية خطرة"، فهي ترفع شعارا نبيلا هو "حماية نزاهة الانتخابات" ومواجهة "الأخبار الزائفة"، لكنها في الجوهر تؤسس لآلية عقابية قد تُجهز على ما تبقى من هامش النقد السياسي والرقابة الشعبية.
وأوضح شيخي في تصريح للجزيرة نت، أن الإشكال العميق بهذه المادة يكمن في صياغتها الفضفاضة، مشيرا إلى أن مصطلحات مثل "الأخبار الزائفة" أو "التشكيك في المصداقية" تفتقر للتدقيق القانوني الحصري.
وأضاف أن هذا الغموض يمنح السلطة هامشا واسعا لتكييف أي نقد لتدبير العملية الانتخابية، أو أي تحقيق صحفي يكشف خروقات، أو حتى تدوينات المواطنين العفوية، باعتبارها جرائم تستوجب عقوبات حبس ثقيلة.
وهذا الوضع، في نظره، يُحدث انقلابا في عبء الإثبات، فبدلا من أن تكون الدولة ملزمة بتقديم أدلة نزاهة الانتخابات، يصبح المواطن أو الصحفي متهما حتى يثبت "براءة نواياه" وصحة شكوكه، "وهو ما يخلق بيئة من الرقابة الذاتية والخوف"، يقول شيخي.
وأكد أن هذا التوجه العقابي يسير عكس التيار الحقوقي العالمي والمعايير الدولية التي تعتبر أن عبء إثبات النزاهة يقع حصرا على عاتق السلطات العمومية عبر الشفافية، وليس عبر ترهيب المشككين، وتحذر من أن القوانين الغامضة لمكافحة التضليل تخلق أثرا مخيفا يدفع المجتمع للصمت.
محاولة للضبطفي المقابل، لا يرى أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس، عباس الوردي، في تجريم التشكيك بالعملية الانتخابية عبر الوسائط الاجتماعية والمنصات الرقمية "تجاوزا للحريات العامة".
وأكد الوردي للجزيرة نت، أن البنيات المؤسساتية القائمة ومنها القضاء الإداري هي الفيصل في كل نزاع انتخابي، وتوفر الإطار القانوني السليم لمعالجة أي طعن، مشددا على أنه لا يمكن بناء اتهامات خارج إطار المؤسسات.
وأوضح المتحدث أن التشكيك المجرد عبر المنصات الرقمية دون أدلة أو وسائل إثبات لا يمكن اعتباره ممارسة ديمقراطية سليمة، مشيرا إلى أن هذا المنطق معمول به في الديمقراطيات الحقيقية التي لا تأخذ بالادعاءات غير المبنية على دلائل.
إعلانوأضاف أن القانون المغربي يمنح المعنيين بالعملية الانتخابية وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية والمرشحون، آليات واضحة للتبليغ والطعن في حال وجود أي خروقات.
وأكد الوردي أن نشر الأخبار الزائفة يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، مشيرا إلى أن القانون أيضا لا يمنع كل ذي مصلحة من اللجوء إلى القضاء لتقديم التبليغات المبنية على وسائل الإثبات.
ويتخوّف حقوقيون من توسيع الرقابة على حق المواطنين والفاعلين المدنيين في التعبير عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات الرقمية.
وتعتبر المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعاد البراهمة، أن المادة 51 مكررة موضوع الجدل "تمس جوهر حرية الرأي والتعبير"، معتبرة أن انتقاد أداء المؤسسات والفاعلين والانتخابات يدخل في صميم هذا الحق.
وأوضحت للجزيرة نت، أن القانون الجنائي الحالي يوفر حماية للأشخاص من السب والقذف والتشهير عبر الفصول 103 و13، وهو ما يجعل -في رأيها- "إضافة نص جديد أمرا غير مبرر".
وترى البراهمة أن الخلط بين الانتقاد المشروع والتشهير المقصود يؤدي إلى تقييد المجال العام، مشيرة إلى أن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة عددا من المحاكمات بسبب التشهير الإلكتروني ما يدل -بحسبها- على أن "القوانين الحالية كافية وأن النص القانوني الجديد قد يقصد منه ترهيب المواطنين والمجتمع لمنعهم من انتقاد الانتخابات والمنتخبين".
الشفافية مطلوبةويأتي هذا النقاش في سياق سياسي يطبعه ارتفاع عدد المتابعات القضائية في صفوف البرلمانيين بتهم الفساد المالي أو خروقات انتخابية، فمن 375 نائبا في مجلس النواب، جرّدت المحكمة الدستورية في هذه الولاية التشريعية 29 نائبا من عضويتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد أو خرق القانون.
وكشفت مصادر إعلامية محلية أن 26 برلمانيا يتابعون في ملفات فساد، بين من أدين ابتدائيا أو استئنافيا، ومن ينتظر مرحلة النقض.
ويرى القيادي شيخي، أن هذه المتابعات القضائية أثبتت أن الشكوك التي أثيرت عن انتخابات 2021 كانت في محلها، وأنها لم تكن مجرد أخبار زائفة أو تحامل، ما يعني -في نظره- أن الخطر الحقيقي ليس في الكلام عن الانتخابات بل في الممارسات التي تشوهها.
ورغم تأكيده، أن حماية الانتخابات من التشكيك ومن "الذباب الإلكتروني" والذكاء الاصطناعي الموجه هو تحد حقيقي، إلا أن شيخي يرى أن الحل لا يكون بسجن الأفراد والمنتقدين.
ويدعو إلى سحب هذه المادة بصيغتها الحالية، وتعويضها بتشريع دقيق يستهدف حصرا حملات التضليل الآلي والممنهج، مع تعزيز استقلالية القضاء للبت السريع في الطعون، معتبرا أن "تحصين الانتخابات بالشفافية المطلقة تجعل التزوير مستحيلا، والتشكيك بلا جدوى" وفق تعبيره.